نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 248
ومنها : ما رواه إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام إنه قال له : إنّي أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل ، فقال : « هذا الضيق أما لكم في رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أسوة ؟ » [1] . ومنها : صحيحة الحلبي المروية في التهذيب : إنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة ؟ فقال : « نعم حيث كان متوجها ، وكذلك فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » . ورواه محمّد بن سنان على ما في الكافي مثله وزاد قلت : على البعير والدابة ؟ فقال : « نعم حيث ما كنت متوجّها » . قلت : أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال : « لا ، ولكن تكبّر حيث ما كنت متوجها ، وكذلك فعل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » [2] . ومنها : صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : في الرجل يصلَّي النافلة وهو على دابته في الأمصار قال : « لا بأس » [3] . وهذه الرواية وإن لم يقع فيها التصريح بنفي شرطية الاستقبال في النافلة كبعض الروايات الأخر ، إلَّا أنّ المتبادر منها إرادة فعلها متوجها نحو المقصد أي جهة كان . ومنها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة ، أو كنت مستعجلا بالكوفة ؟ فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم وإلَّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » [4] . وظاهرها جواز الإتيان بالنافلة على ظهر الدابة حيثما توجهت به ، ولكن الأفضل