responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 234


غير القبلة بخلاف تلك الأخبار ، فإنّها تدلّ بظاهرها على حكم من صلَّى إلى غير القبلة ، فالموضوع فيها أمر وفيهما أمر آخر . وإن كان المراد منهما أنّ الانحراف عن القبلة إلى ما بين المشرق والمغرب لا يضرّ بصحّة الصلاة ، بل الصلاة مع هذا الانحراف اليسير تكون كالصلاة إلى القبلة الواقعية .
وبعبارة أخرى ، إنّ ما بين المشرق والمغرب يكون قبلة لا مطلقا ، بل في الجملة ، وفي بعض الأحوال تنزيلا ، فمراد الإمام عليه السّلام في الصحيحة الأولى هو تقرير السائل على ما ذكره مع حكمه بأوسعية دائرة القبلة في صورة الغفلة والنسيان وخطإ الاجتهاد ، على ما يقتضيه إطلاقها ، فهما حاكمتان على تلك الأخبار كما لا يخفى .
وأمّا الروايتان الأخيرتان فهما مخصّصتان لتلك الأخبار ، فيختصّ موردها بما إذا كان الانحراف أزيد ممّا بين المشرق والمغرب ، ولا يمكن العكس ، لأنّه لو كانت تلك الأخبار مخصّصة لهما ، واختصّ موردهما بما إذا علم بالانحراف في خارج الوقت ، يلزم أن تكون الخصوصية المذكورة فيهما ، وهو كونه بين المشرق والمغرب لغوا ، مع أنّهما صريحتان في مدخليتها في الحكم بعدم وجوب الإعادة .
وممّا ذكرنا ظهر ضعف ما اختاره صاحب الحدائق [1] ، تبعا للقدماء من الأصحاب ، من وجوب الإعادة عليه في الوقت مطلقا ، مستدلَّا بأنّه كما يمكن تقييد النصوص الدالة على وجوب الإعادة في الوقت دون خارجه بما إذا لم يكن الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب ، كذلك يمكن تقييد هذه الأدلة بإرادة عدم الإعادة في خارج الوقت فقط ، فإنّ بينهما تعارض العموم من وجه ، ولا ترجيح للأول على الثاني ، بل الأمر بالعكس ، لأنّ القدماء من الأصحاب حكموا بوجوب



[1] الحدائق 6 : 437 .

234

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست