responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233


وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » . قال :
قلت : أين حدّ القبلة ؟ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه » قال : قلت : فمن صلَّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت ؟ قال : « يعيد » [1] . والظاهر عدم اختصاصهما بالمجتهد المخطئ بل يعمّ الناسي والغافل .
ورواية عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في رجل صلَّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ، قال : إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه إلى القبلة ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة » [2] .
ورواية حسن بن ظريف المروية في قرب الإسناد عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام إنّه كان يقول : « من صلَّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ، ثمَّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب » [3] .
ولا يعارض هذه الأخبار ، الأخبار الدالة على وجوب الإعادة في الوقت وعدمه في خارجه التي سيأتي ذكرها في الفرض الثاني .
أمّا الصحيحتان فإن كان المراد منهما أنّ ما بين المشرق والمغرب قبلة حقيقة وبحسب الواقع ، بأن يكون مراد الإمام عليه السّلام في الصحيحة الأولى ردع السائل عمّا توهّمه ، من كون صلاته وقعت على غير القبلة ، فهما واردتان على تلك الأخبار ، لأنّهما تدلَّان بالمطابقة على تعيين حدّ القبلة ، فلا تعرّض فيهم لفرض الصلاة إلى



[1] الفقيه 1 : 180 ح 55 ، الوسائل 4 : 312 . أبواب القبلة ب 9 ح 2 .
[2] الكافي 3 : 285 ح 8 ، التهذيب 2 : 48 ح 159 ، الاستبصار 1 : 298 ح 1100 ، الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب 10 ح 4 .
[3] قرب الاسناد : 107 ح 381 ، الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب 10 ح 5 .

233

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست