responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 229


فيه فتجري قاعدة الشك بعد الوقت وقاعدة الفراغ ، ومقتضاهما عدم وجوب الإتيان بالمحتمل الذي يعلم بعدم الإتيان به وعدم وجوب الإعادة فيما لو علم بترك الركن نسيانا .
ومن أنّه وإن كان شاكَّا بالنسبة إلى المأمور به الواقعي في الإتيان به ، أو في نسيان الركن فيه ، إلَّا أنّه بعد ملاحظة أنّ الشارع لم يسقط شرطية القبلة ، والمفروض أنّ طريق إحرازها منحصر في الإتيان بالصلاة إلى أربعة جوانب وأنّه يعلم بترك أحد المحتملات أو بترك الركن فيه سهوا الذي هو بمنزلة الأوّل يحكم العقل والعرف حكما قطعيا بوجوب الإتيان بما علم بفواته ، ووجوب الإعادة عليه ، وهذا هو الأظهر ، وفي حكم ترك الركن سهوا ما لو علم بترك ما لا تبطل الصلاة بتركه سهوا ، بل يجب عليه أن يقضيه بعد الفراغ من الصلاة كالتشهد والسجدة الواحدة ، فإذا علم بترك التشهد مثلا في أحد المحتملات يجب عليه قضاؤه ، ولا تجري قاعدة الفراغ بالنسبة إليه كما عرفت .
ثمَّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا من وجوب الإتيان بما علم فوته ، وإعادة المأتي به فاسدا من جهة ترك الركن سهوا بين العلم بعدم الإتيان بواحد معيّن من المحتملات أو ببطلانه وبين العلم إجمالا بعدم الإتيان بواحد منها أو ببطلانه ، فيجب عليه في الصورة الأولى الإتيان بالصلاة إلى الجهة التي يعلم تفصيلا أنّه لم يصلّ إلى تلك الجهة صلاة صحيحة ، وفي الصورة الثانية الإتيان بها إلى أربع جهات في كلا الفرضين لإحراز الصلاة إلى القبلة الواقعية ، أمّا لو علم بترك ما لا تبطل الصلاة بتركه سهوا بل يجب عليه قضائه بعد الإتمام ، فإن علم بتركه في واحد معيّن من المحتملات ، فإن كان هو الأخير يجب عليه قضائه بعده إلى الجهة التي صلَّى الأخير إليها ، وإن كان غيره كما إذا علم بتركه في المحتمل الأوّل أو الثاني أو الثالث فيعلم حكمه من الفرض الآتي ، وإن علم بتركه إجمالا في أحد المحتملات ، فالمسألة مبنية

229

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست