responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 226


فإنّه لا يجوز له أن يترك القيام في الركعات السابقة لأجل حفظه في الركعات اللاحقة ، إلى غير ذلك من الموارد .
ثمَّ إنّه بعد ورود النقص على الظهر بناء على الوجه الأوّل ، أو على العصر بناء على الوجه الثاني ، هل يجب عليه مقدار ما تمكَّن من محتملات الظهر أو العصر ، أو لا يجب عليه إلَّا الإتيان بصلاة واحدة إلى جهة واحدة ؟ وجهان ، فلو كان المكلَّف متمكَّنا من الإتيان بسبع صلوات ، وقلنا بأنّه يجب إيراد النقص على الظهر مثلا ، يجب عليه أن يأتي بثلاث محتملات الظهر على الأوّل ، ويكتفي بإتيان الواحدة على الثاني .
وهذان الوجهان متفرّعان على القولين في المسألة السابقة ، وقد تقدّم اختيار الوجه الأوّل . هذا كلَّه فيما إذا تمكَّن من الإتيان بأكثر من أربع صلوات ، وأمّا إذا لم يتمكَّن إلَّا من الإتيان بأربع أو ثلاث أو اثنين ، فهل يجب عليه أن يصلَّيها للظهر إلَّا واحدة ، أو أنّ الوقت المشترك بين الظهر والعصر قد انقضى ، ودخل الوقت المختصّ بالعصر ، فيجب عليه أن يصلَّيها جميعا للعصر ؟ وجهان مبنيّان على الوجهين اللذين ذكرناهما آنفا ، من اختلاف مقدار وقت العصر باختلاف حال المكلَّف من حيث العلم والجهل وعدمه ، فعلى الأوّل يجب عليه أن يأتي بجميع المحتملات للعصر ، وعلى الثاني يجب أن يأتي بواحدة منها للعصر وما بقي للظهر ، وقد تقدّم أنّ الأظهر هو الوجه الثاني .
ثمَّ إنّه بناء على الوجه الثاني هل يجب عليه أن يصلَّي مقدار ما تمكَّن منه للظهر ، وإن كان أكثر من الواحدة ، أو لا يجب عليه إلَّا الإتيان بواحدة فقط كالعصر ؟ قولان ، وقد تقدّم وجههما ، ولا يخفى أنّ هذين القولين يجريان بناء على الوجه الأوّل أيضا كما لا يخفى .

226

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست