نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 212
قال : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة » [1] فإنّ ظاهر هذه الرواية أنّ القبلة التي لو كان المصلَّي عالما بها من أوّل صلاته لوجب عليه أن يتوجّه نحوها ، هي الأخصّ ممّا بين المشرق والمغرب ، والمراد بدبر القبلة ليس هي النقطة المقابلة لها ، بل المراد به بقرينة سابقة هو الذي لا يكون مشرقا ولا مغربا ولا بينهما ، وما رواه عبد اللَّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام أنّه كان يقول : « من صلَّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمَّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب » [2] . وتقريب دلالتها على ذلك يعلم ممّا ذكر آنفا . ثمَّ إنّه قد روى نظير هاتين الروايتين بعض العامّة عن ابن عمر عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله [3] ، والمترائي من الناقلين أنّها معمول بها عندهم ، ولذا حملوها على المناطق التي وقعت في شمال مكَّة كالمدينة ونحوها . وممّا يؤيّد أيضا ما ذكرنا من أوسعية دائرة القبلة ، ما ذكره المحقّق في الشرائع [4] علامة لأهل العراق من جعل الجدي خلف المنكب الأيمن أو جعل عين الشمس وقت الزوال على الحاجب الأيمن أو جعل المشرق على الأيمن والمغرب على الأيسر ، فإنّ مقتضى هذه العلامات مختلف فإنّ المصلَّي لو عمل على طبق الأمارة