responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 212


قال : « إن كان متوجّها فيما بين المشرق والمغرب فليحوّل وجهه ساعة يعلم ، وإن كان متوجّها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثمَّ يحوّل وجهه إلى القبلة ثمَّ يفتتح الصلاة » [1] فإنّ ظاهر هذه الرواية أنّ القبلة التي لو كان المصلَّي عالما بها من أوّل صلاته لوجب عليه أن يتوجّه نحوها ، هي الأخصّ ممّا بين المشرق والمغرب ، والمراد بدبر القبلة ليس هي النقطة المقابلة لها ، بل المراد به بقرينة سابقة هو الذي لا يكون مشرقا ولا مغربا ولا بينهما ، وما رواه عبد اللَّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام أنّه كان يقول : « من صلَّى على غير القبلة وهو يرى أنّه على القبلة ثمَّ عرف بعد ذلك فلا إعادة عليه إذا كان فيما بين المشرق والمغرب » [2] . وتقريب دلالتها على ذلك يعلم ممّا ذكر آنفا .
ثمَّ إنّه قد روى نظير هاتين الروايتين بعض العامّة عن ابن عمر عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله [3] ، والمترائي من الناقلين أنّها معمول بها عندهم ، ولذا حملوها على المناطق التي وقعت في شمال مكَّة كالمدينة ونحوها .
وممّا يؤيّد أيضا ما ذكرنا من أوسعية دائرة القبلة ، ما ذكره المحقّق في الشرائع [4] علامة لأهل العراق من جعل الجدي خلف المنكب الأيمن أو جعل عين الشمس وقت الزوال على الحاجب الأيمن أو جعل المشرق على الأيمن والمغرب على الأيسر ، فإنّ مقتضى هذه العلامات مختلف فإنّ المصلَّي لو عمل على طبق الأمارة



[1] الكافي 3 : 285 ح 8 ، التهذيب 2 : 48 ح 159 وص 142 ح 555 ، الاستبصار 1 : 298 ح 1100 ، الوسائل 4 : 315 . أبواب القبلة ب 10 ح 4 .
[2] قرب الإسناد : 107 ح 381 ، الوسائل 4 : 315 . أبواب المواقيت ب 10 ح 5 .
[3] السنن الكبرى ج 2 : 9 .
[4] شرائع الإسلام 1 : 66 .

212

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست