responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


ومغارب مختلفة ، وباختلافهما تختلف المدارات التي تسير الشمس فيها ، فعلى هذا تكون القبلة ربع الدائرة المفروضة التي تمرّ بسطح الكعبة .
وأمّا ما هو المفهوم منهما عند العرف فإنّه لا يتوجّه إلى أنّ للشمس مشارق ومغارب مختلفة ، بل يفهم منهما الطرفين اللذين يتقاطع الخطَّ الخارج منهما مع الخط الذي يخرج من نقطة الشمال إلى الجنوب ، فعلى هذا تكون القبلة نصف الدائرة المذكورة تقريبا .
وعلى أيّ تقدير فتدل الروايتان على أوسعية القبلة ، إلَّا أنّ المعنى الثاني غير مفتى به لأحد من الأصحاب . هذا ، ويمكن أن يقال : إنّه ليس المراد بقول الإمام عليه السّلام : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » إنّه قبلة لجميع الأشخاص في تمام الحالات حتى يدل على أوسعية دائرة القبلة مطلقا ، بل المراد أنّه قبلة في الجملة .
توضيحه ، إنّ الإمام عليه السّلام ذكر في رواية زرارة أنّه « لا صلاة إلَّا إلى القبلة » ومعناه أنّه لا يصدق عنوان الصلاة على فعل من كان مستقبلا إلى غيرها فسأل الراوي عن حدّ القبلة التي لو كان المصلَّي متوجّها نحوها لصدق على فعله أنّه صلاة فقال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة كلَّه » فقوله هذا بيان لحدّ صدق الصلاة ، وذلك قضية مجملة لا تدلّ على أنّها قبلة لجميع المصلَّين في جميع الحالات ، فيمكن أن يختصّ ذلك بحال الاشتباه أو خطأ المجتهد في اجتهاده أو غيرهما من الأعذار .
وبالجملة : فمفاد الرواية صدق عنوان الصلاة على الصلاة الواقعة إلى ما بين المشرق والمغرب ، وأمّا كون ذلك الصدق ثابتا بنحو الإطلاق وفي جميع الموارد فلا يستفاد منها أصلا ، والشاهد على ذلك ما رواه عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في رجل صلَّى على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته ،

211

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست