نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 182
في تحديد القبلية ، فذهب جماعة منهم المحقّق إلى أنّ أوّل وقتها طلوع الفجر الأوّل [1] ، وعن جماعة أنّ أوّل وقتها الفراغ من صلاة الليل [2] ، ومستند هذا القول الأخبار الدالة على الأحشاء بهما في صلاة الليل [3] . أمّا القول الأوّل فذكره الأصحاب في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمّة عليهم السّلام [4] ، وقد عرفت أنّ الذكر في هذه الكتب يكشف عن وجود نصّ معتبر ، غاية الأمر إنّه لم يصل إلينا ، نعم ورد في رواية محمد بن مسلم المتقدّمة الواردة في تعيين أوّل وقت ركعتي الفجر التعيين بسدس الليل الباقي [5] ، فإن طابق السدس مع الفجر الكاذب يحصل التوافق ، وإلَّا فيحصل التعارض بينها وبين النصّ المكشوف بالفتاوى ، والترجيح معه لموافقته لفتوى المشهور ، هذا . ويمكن أن يكون مستندهم رواية أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت : متى أصلَّي ركعتي الفجر ؟ فقال : « حين يعترض الفجر ، وهو الذي يسمّيه العرب : الصديع » [6] . فإنّ الصديع بحسب اللغة وإن كان معناه الصبح [7] ، والمتبادر منه الفجر الثاني ، ولكن يمكن أن يقال : بأنّ معناه هنا هو الفجر الكاذب لأنّ أصله هو الانشقاق مع عدم الانفصال ، وحينئذ فينطبق على الفجر الكاذب ، لأنّه يكون على شكل عموديّ ، وخطَّ واقع بين الظلمة يوجب انصداعها ،