responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182


في تحديد القبلية ، فذهب جماعة منهم المحقّق إلى أنّ أوّل وقتها طلوع الفجر الأوّل [1] ، وعن جماعة أنّ أوّل وقتها الفراغ من صلاة الليل [2] ، ومستند هذا القول الأخبار الدالة على الأحشاء بهما في صلاة الليل [3] .
أمّا القول الأوّل فذكره الأصحاب في كتبهم المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمّة عليهم السّلام [4] ، وقد عرفت أنّ الذكر في هذه الكتب يكشف عن وجود نصّ معتبر ، غاية الأمر إنّه لم يصل إلينا ، نعم ورد في رواية محمد بن مسلم المتقدّمة الواردة في تعيين أوّل وقت ركعتي الفجر التعيين بسدس الليل الباقي [5] ، فإن طابق السدس مع الفجر الكاذب يحصل التوافق ، وإلَّا فيحصل التعارض بينها وبين النصّ المكشوف بالفتاوى ، والترجيح معه لموافقته لفتوى المشهور ، هذا .
ويمكن أن يكون مستندهم رواية أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام فقلت : متى أصلَّي ركعتي الفجر ؟ فقال : « حين يعترض الفجر ، وهو الذي يسمّيه العرب : الصديع » [6] . فإنّ الصديع بحسب اللغة وإن كان معناه الصبح [7] ، والمتبادر منه الفجر الثاني ، ولكن يمكن أن يقال : بأنّ معناه هنا هو الفجر الكاذب لأنّ أصله هو الانشقاق مع عدم الانفصال ، وحينئذ فينطبق على الفجر الكاذب ، لأنّه يكون على شكل عموديّ ، وخطَّ واقع بين الظلمة يوجب انصداعها ،



[1] المبسوط 1 : 76 ، المراسم : 63 ، المختصر النافع : 22 ، المعتبر 2 : 55 ، شرائع الإسلام 1 : 63 .
[2] النهاية : 61 ، المهذّب 1 : 70 ، المقنعة : 91 ، الغنية : 72 ، الوسيلة : 83 ، السرائر 1 : 203 ، مختلف الشيعة 2 : 37 .
[3] الوسائل 4 : 263 - 265 . أبواب المواقيت ب 50 ح 1 و 6 و 8 .
[4] المبسوط 1 : 76 ، المراسم : 63 ، المعتبر 2 : 55 ، شرائع الإسلام 1 : 63 ، المختصر النافع : 22 .
[5] الوسائل 4 : 265 . أبواب المواقيت ب 50 ح 5 .
[6] التهذيب 2 : 133 ح 517 ، الوسائل 4 : 268 . أبواب المواقيت ب 51 ح 10 .
[7] لسان العرب 7 : 303 .

182

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست