نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 180
وغير ذلك من الأخبار . وأمّا الطائفة الثانية التي تدلّ على تعيّن الإتيان بهما بعد الفجر : فمنها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « صلَّهما بعد ما يطلع الفجر » [1] . ومنها : رواية يعقوب بن سالم البزّاز قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « صلَّهما بعد الفجر واقرأ فيهما في الأولى قل يا أيّها الكافرون ، وفي الثانية قل هو اللَّه أحد » [2] . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار عمّن أخبره عنه عليه السّلام قال : « صل الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » [3] . ودلالتها على تعيّن الإتيان بهما بعد الفجر ممنوعة ، فإنّ المراد من كون الضوء حذاء رأسك هو الفجر الكاذب ، لما عرفت من أنّه يطلع على شكل عموديّ ، وتوهّم أنّ المراد به الإسفرار مدفوع بأنّ الضوء حينئذ يحيط بجميع الأطراف ولا خصوصية لحذاء الرأس . إلى غير ذلك من الأخبار . وأمّا الطائفة الثالثة التي تدلّ على التخيير بين الإتيان به قبل الفجر أو معه أو بعده : فمنها : رواية ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن ركعتي الفجر متى أصليهما ؟ فقال : « قبل الفجر ومعه وبعده » [4] . ومنها : رواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الركعتين اللتين قبل الفجر ؟ قال : « قبيل الفجر ومعه وبعده . » [5] .