نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 176
بعمل الأصحاب ومطابقة فتوى المشهور ، مضافا إلى أنّ المسألة من المسائل المذكورة في الكتب المعدّة لنقل الفتاوى المتلقّاة عن الأئمة عليهم السّلام ، وحينئذ فلا يعبأ بما ذهب إليه بعض المتأخرين من الخلاف في ذلك [1] ، خصوصا بعد استمرار عمل الأئمة المعصومين عليهم السّلام على ذلك . وبالجملة : فلا إشكال في ذلك ، كما أنّه لا إشكال في جواز تقديمها على المسافر ، أو شابّ تمنعه رطوبة رأسه ، أو يشقّ عليه القيام ، أو نحو ذلك [2] ، كما أنّه لا إشكال في ثبوت القضاء لها لو لم يؤت بها في وقتها [3] ، وكذا في كون القضاء أفضل من التقديم فيما إذا دار الأمر بينهما ، لدلالة أخبار كثيرة على ذلك كلَّه [4] . إنّما الإشكال في وجه مقالة المشهور ، من أنّ كلَّما قرب من الفجر كان أفضل ، وأنّه هل يدل عليه دليل لفظي أم لا ؟ وإن كان قد ادّعى عليه الإجماع [5] فلا بدّ من ملاحظة الأخبار فنقول : منها : رواية معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل ساعات الوتر ؟ فقال : « الفجر أوّل ذلك » [6] . ومنها : رواية أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : أيّ ساعة كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوتر ؟ فقال : « على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب » [7] .