نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 170
ساعات النهار شئت أن تصلَّيها صلَّيتها ، إلَّا أنّك إذا صلَّيتها في مواقيتها أفضل » [1] . ومنها : رواية عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قال لي : « صلاة النهار ستّ عشرة ركعة أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوّله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره » [2] . ومنها : ما رواه عليّ بن الحكم عن سيف ، عن عبد الأعلى قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن نافلة النهار ؟ قال : « ستّ عشرة ركعة متى ما نشطت ، إنّ عليّ بن الحسين عليهما السّلام كانت له ساعات من النهار يصلَّي فيها ، فإذا شغله ضيعة ( ضيفه خ ل ) أو سلطان قضاها ، إنّما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت » [3] . والظاهر اتحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة ، وأنّ الواسطة في المرسلة هو سيف وعبد الأعلى ، فلعل التفصيل في هذه الرواية وقع من الرواة ، تفسيرا لقوله عليه السّلام : « متى نشطت » ، فلا حجية فيه ، إذ لا اعتبار بفهم الراوي . ومنها : رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام إنّه قال : « ما صلَّى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله الضحى قط » ، قال : فقلت له : ألم تخبرني أنّه كان يصلَّي في صدر النهار أربع ركعات ؟ فقال : « بلى إنّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » [4] . هذا ، ولا يخفى أنّ الاعتماد على هذه الأخبار في غاية الإشكال وأنّ ما يمكن الاعتماد عليه منها هي روايتان واردتان في خصوص من يعلم بأنّه يشتغل بعد