نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 169
بروايات : منها : رواية محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام : عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجّل من أوّل النهار ؟ قال : « نعم ، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلَّها » [1] ، والمراد بالزوال هي نافلة الظهر . ومنها : رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « اعلم أنّ النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت » [2] . ومنها : رواية محمد بن عذافر قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « صلاة التطوّع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ، فقدّم ما شئت ، وأخّر منها ما شئت » [3] . والظاهر - باعتبار أنّ الراوي عن عمر بن يزيد في الرواية المتقدّمة هو محمّد بن عذافر - اتحاد الروايتين ، وكون الرواية الثانية مرسلة بحذف الواسطة ، لأجل الاعتماد عليها ، ولا يخفى ظهورهما في النافلة المبتدأة ، وعلى فرض الإطلاق تقيّدان بالأخبار الظاهرة في أنّ أوّل وقتها هو الزوال ، كما مر أكثرها . ومنها : رواية إسماعيل بن جابر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّي أشتغل ، قال : « فاصنع كما نصنع صلّ ستّ ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى الأكبر - واعتدّ بها من الزوال » [4] . ومنها : رواية القاسم بن الوليد الغسّاني عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي ؟ قال : « ستّ عشرة ركعة في أيّ