نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 122
باليقين كما في الرياض [1] من جهة أن تحقق العلامة يوجب حصول اليقين . ويمكن تقريب هذا الوجه وتوضيحه بأن يقال : إنّ الاعتبار في صلاة المغرب وإن كان بالغروب ، وفي آخر وقت صلاة الصبح بالطلوع ، ولكنّه لمّا كان العلم بتحقّقهما غالبا غير ميسر ، مضافا إلى كون عدمها موردا للاستصحاب ، فلا محالة حكم الشارع في ناحية صلاة المغرب ، بلزوم تأخيرها إلى أن تزول الحمرة المشرقية ، تحفّظا لها عن الوقوع في غير الوقت ، من دون دليل وحجّة على دخوله ، وحكم في ناحية صلاة الصبح بجواز الإتيان بها إلى طلوع الشمس ، من جهة دلالة الأصل العقلائي ، وهو الاستصحاب على بقائه . وبالجملة : فقد حكم الشارع في الطرفين على طبق الأصل العقلائي بالحكم الواقعي لا أنّه أمر بالعمل بالاستصحاب ، بل لاحظ في حكمه الواقعي الاستصحاب العقلائي وحكم على طبقه ، فتدبّر . ثمَّ انّه يمكن أن يفرّق بين المقامين بوجه آخر ، بأن يقال : إنّه بعد ما ثبت في مقام الإثبات أنّ العبرة في ناحية المغرب بزوال الحمرة ، وفي ناحية صلاة الصبح بطلوع الشمس ، يمكن أن يكون الوجه في ذلك أنّ صلاة المغرب من الصلوات الليلية بمعنى أنّ الاعتبار في طرف المغرب إنّما هو بدخول الليل ، لا بتحقّق الغروب ، والتعبير بالغروب كما في الأخبار إنّما هو لملاحظة ما عليه المسلمون غير الإمامية ، ولا يكون ذلك مضرّا بالمطلوب بعد تفسيره بما ينطبق على دخول الليل ، ومن المعلوم أنّ دخول الليل لا يتحقّق إلَّا بغيبوبة الشمس ، مع جميع توابعها التي آخرها الحمرة المشرقية . وهذا بخلاف صلاة الفجر ، فإنّها من الصلوات اليومية ، ولا يقدح فيها ظهور