responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 119


المشرق إلى المغرب تدريجا ، ويمكن حملها على ما ذكرنا من كون المراد زوال الحمرة في ناحية المشرق ، وحدوثها في ناحية المغرب ، وحينئذ فلا يستفاد منها أمر وراء سائر الروايات .
نعم هنا كلام يجري في جميع الروايات ، وهو أنّ المراد بغيبوبة الحمرة ، أو زوالها ، أو تغيّرها ، أو ذهابها على اختلاف التعبيرات الواقعة في الروايات ، هل هو ارتفاعها عن الحدّ المتصل بالأفق وانفصالها عنه ، فتكون العبرة بمجرّد انفصالها ؟ أو أنّ المراد زوالها من ناحية المشرق بالكلَّية ، بحيث لو نظر الناظر إلى تلك الناحية لم ير فيها حمرة أصلا ؟ وجهان ، الظاهر هو الوجه الثاني ، لأنّ المتبادر من تلك التعبيرات ، والمنسبق إلى أذهان العرف ، إنّما هو هذا الوجه كما لا يخفى .
ثمَّ إنّه ربّما يجمع بين الطائفتين من الأخبار المتقدّمة بوجه آخر ، وهو أنّ المراد بزوال الحمرة هو الوجه الأوّل من هذين الوجهين الأخيرين ، وهو انفصالها عن الأفق ولو بقدر أصابع ، وإن لم يصل إلى قمّة الرأس فضلا عن التجاوز عنها ، ومن المعلوم أنّ زوال الحمرة بهذا المعنى مقارن لاستتار القرص عن النظر .
ويرد عليه - مضافا إلى ما ذكرنا من أنّ المراد بزوال الحمرة هو زوالها بالكلية ، بحيث لا يرى الناظر في ناحية المشرق حمرة أصلا ، كما يشهد بذلك التعبير عنه في مرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة ، بتجاوزها قمّة الرأس - أنّه لو كان المراد من أخبار الحمرة هو ما يدلّ عليه أخبار الاستتار - وبعبارة أخرى كان فتوى الأئمّة عليهم السّلام موافقا لسائر الفرق ، ولم يكن بينهما مخالفة في هذه الجهة أصلا - لما كان وجه لإلقاء هذه الكلمة الموهمة للخلاف بين شيعتهم ، خصوصا مع كون غرضهم مراعاة الاتحاد ، وعدم الاختلاف مهما أمكن ، كما هو واضح ، فهذا الجمع ممّا لا سبيل إليه أصلا .
وقد يجمع أيضا بين الأخبار كما عن بعض الأعاظم [1] بحمل أخبار الحمرة



[1] كتاب الصلاة لآية اللَّه الحائري رحمه اللَّه : 14 .

119

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست