responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 118


المسألة التي كانت ضرورية عند سائر الفرق ، وكان اعتقادهم أنّ ذلك مأثورا من النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّ عمله صلَّى اللَّه عليه وآله أيضا كذلك .
ودعوى أنّه لو كان عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على وفق ما يقول به الإمامية - كما هو معتقدنا - فكيف يمكن أن يختفي على جميع المسلمين إلى زمان صدور أخبار الحمرة ، مدفوعة بأنّ المسلمين في الصدر الأوّل لم يكونوا متوجّهين إلى خصوصيّات أفعاله صلَّى اللَّه عليه وآله ، ولا مهتمّين بضبطها حتّى لا يشتبه الأمر على من بعدهم ، لكونهم حديثي العهد بالإسلام ، مضافا إلى أنّهم كانوا قليلين ، والاختلاف بين المسلمين في الأحكام إنّما حدث بعد وفاة النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وحينئذ توجّه أصحاب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله إلى أنّه فات منهم ما فات ، وأنّهم لم يستفيدوا من صحبته صلَّى اللَّه عليه وآله إلَّا قليلا .
وبالجملة : لا منافاة بين كون عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله على طبق ما يقول به الإمامية ، وبين اختفاء ذلك على المسلمين ، لعدم اهتمامهم بضبط خصوصيّات أفعاله صلَّى اللَّه عليه وآله ، فلا ينبغي الارتياب بملاحظة ما ذكرنا في أنّ الترجيح إنّما هو مع أخبار الحمرة . وقد تحصل مما ذكرنا عدم المنافاة بين الطائفتين من الأخبار أوّلا ، ولزوم الأخذ بأخبار الحمرة ثانيا .
واعلم أنّه بعد استتار القرص عن الأنظار تكون الحمرة المشرقية متّصلة بالأفق حسّا ، وترتفع تدريجا من الأفق ويسوّد الأفق ، وإذا انتهى ارتفاعها يصير لونها ضعيفا ، ويبلغ إلى حدّ لا ترى العين حمرة أصلا ، وحينئذ توجد مقارنة لزوالها حمرة ضعيفة في جانب المغرب فوق الأفق ، وتنخفض تدريجا مع الاشتداد إلى أن تغيب عن النظر بالكلَّية ، وأمّا حركة الحمرة بالتدريج من المشرق إلى أن تبلغ قمّة الرأس ، وتميل إلى جانب المغرب كذلك ، فليس ممّا يصدقه الحسّ والوجدان ، وحينئذ فيشكل الأخذ بمرسلة ابن أبي عمير المتقدّمة [1] ، الظاهرة في حركتها من



[1] الكافي 3 : 279 ح 4 ، الوسائل 4 : 173 . أبواب المواقيت ب 16 ح 4 .

118

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست