نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
القول الثاني [1] ويظهر من المحقق شهرة القولين ، غاية الأمر أنّ الثاني أشهر [2] ، ومنشأ الخلاف بينهم اختلاف الأخبار الواردة في هذا الباب . أمّا الطائفة الأولى من الأخبار التي ظاهرة في الاعتبار بالاستتار ، فكثيرة : منها : رواية زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيته بعد ذلك وقد صلَّيت أعدت الصلاة . » [3] الحديث . ومنها : رواية جابر عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : « إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة » [4] . ومنها : مرسلة عليّ بن الحكم عمّن حدّثه ، عن أحدهما عليهما السّلام إنّه سئل عن وقت المغرب ؟ فقال : « إذا غاب كرسيّها ، قلت : وما كرسيّها ؟ قال : قرصها ، فقلت : متى يغيب قرصها ؟ قال : إذا نظرت إليه فلم تره » [5] . ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « وقت المغرب حين تغيب الشمس إلى أن تشتبك النجوم » [6] . ومنها : رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يصلَّي المغرب حين تغيب الشمس حيث تغيب حاجبها » [7] . ومنها : رواية عمرو بن أبي نصر قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في المغرب :