نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 107
مستقل يكشف عنه الإجماع ، وهو منصرف عن هذه الصورة ، وعلى تقدير عدم الانصراف لا دليل على إطلاقه بعد كونه دليلا لبّيا يقتصر فيه على المتيقن . وبالجملة : فلم يثبت الإجماع في المقام لو لم نقل بثبوته على الخلاف ، كما ادّعاه في الخلاف [1] على ما عرفت ، بل هو على تقدير ثبوته منحصر بصلاة الغداة لو أخّرها عمدا إلى أن بقي من الوقت مقدار ركعة ، هذا أوّلا . وثانيا : سلَّمنا أنّ مقتضى الأدلة الأولية الآمرة بإتيان الصلاة في وقتها ، وجوب المبادرة والتعجيل ، وأنه لا يستفاد من قوله عليه السّلام : « من أدرك » إلَّا التنزيل بحسب الأدائية ووجوب التعجيل من دون أن يكون ناظرا إلى توسعة الوقت مطلقا ، لكن نقول : مقتضى دليل شرطية الترتيب بالنسبة إلى صلاة العصر ، وكون الإتيان بصلاة الظهر من الشرائط الوجودية بالنسبة إلى العصر ، وجوب الإتيان بالظهر مع الإمكان ليتحقق هذا الشرط ، والمفروض في المقام إمكانه بنحو لا يفوت العصر أيضا ، كما يدلّ عليه رواية الحلبي المتقدمة الواردة فيمن نسي الظهر والعصر ، ثمَّ تذكر عند غروب الشمس حيث قال عليه السّلام : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمَّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فتفوته فتكون قد فاتتاه جميعا » [2] . وهذا الشخص في المقام يصدق عليه أنّه لا يخاف فوت إحداهما ، لأنّ المفروض بمقتضى قاعدة من أدرك أنّ إدراك ركعة من الوقت كإدراك جميع الوقت في اتّصاف الصلاة بكونها أداء فلا وجه حينئذ لتوهّم أن يقال إنّ تقديم الظهر يوجب وقوع بعض أجزاء العصر في خارج الوقت .