responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 106


العشاء لا تزاحم - بوقوع بعضها خارج الوقت - شيئا من الواجبات ، لعدم ثبوت واجب بعدها ، وهذا بخلاف الظهر والمغرب ، لمزاحمتهما للعصر والعشاء ، فلا يجوز إلغاء الخصوصية بالنسبة إليهما بعد افتراقهما عمّا ورد في الروايات كما عرفت ، فلا يكون الحكم المستفاد من قوله عليه السّلام : « من أدرك » ثابتا بالنسبة إليهما ، حتى تصل النوبة إلى ملاحظة مرجحات باب المزاحمة كما لا يخفى .
والجواب عن الأوّل : إنّه قد مرّ مرارا أنه لم يرد في آية ولا رواية لفظ الاختصاص حتى نتمسك بإطلاقه ، ويكون مقتضاه حينئذ عدم صحة الشريكة مطلقا ، لا أداء ولا قضاء ، بل غاية ما تدل عليه رواية ابن فرقد المتقدمة [1] ، أنّ مقدار أربع ركعات من أول الزوال مختص بالظهر ، ويكون نسبته إلى العصر كنسبة قبل الزوال إلى الظهر ، ومقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختص بالعصر ، ويكون نسبته إلى الظهر كنسبة ما بعد الغروب إلى العصر ، ولا دلالة فيها على عدم صحة وقوع الشريكة فيه ولو بعضا كما لا يخفى .
وعن الثاني : إنّ غاية ما تدل عليه الأدلة الأولية ، وجوب الإتيان بالصلاة أداء ، غاية الأمر أنّه لو لم يكن في البين قاعدة من أدرك ، لكان المستفاد من تلك الأدلة وجوب الإتيان بجميع أجزاء الصلاة في الوقت ، إلَّا أنه بعد ثبوت هذه القاعدة يستكشف أن تحقق عنوان الأدائية لا يتقوم بوقوعها بأجمعها في الوقت ، بل يكفي في اتصاف الصلاة بهذه الصفة مجرّد وقوع ركعة منها في الوقت ، فقوله عليه السّلام :
« من أدرك . » الحديث ، يكون حاكما على تلك الأدلة ومفسّرا لها ، وحينئذ فمع وقوع ركعة من الصلاة في الوقت يتحقق امتثال الأمر المتعلق بإيجاد الصلاة أداء ، وليس هنا ما يدل على وجوب التعجيل والمبادرة أصلا ، ولو سلَّم لكان ذلك بأمر



[1] الوسائل 4 : 125 . أبواب المواقيت ب 4 ح 7 .

106

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست