نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 106
العشاء لا تزاحم - بوقوع بعضها خارج الوقت - شيئا من الواجبات ، لعدم ثبوت واجب بعدها ، وهذا بخلاف الظهر والمغرب ، لمزاحمتهما للعصر والعشاء ، فلا يجوز إلغاء الخصوصية بالنسبة إليهما بعد افتراقهما عمّا ورد في الروايات كما عرفت ، فلا يكون الحكم المستفاد من قوله عليه السّلام : « من أدرك » ثابتا بالنسبة إليهما ، حتى تصل النوبة إلى ملاحظة مرجحات باب المزاحمة كما لا يخفى . والجواب عن الأوّل : إنّه قد مرّ مرارا أنه لم يرد في آية ولا رواية لفظ الاختصاص حتى نتمسك بإطلاقه ، ويكون مقتضاه حينئذ عدم صحة الشريكة مطلقا ، لا أداء ولا قضاء ، بل غاية ما تدل عليه رواية ابن فرقد المتقدمة [1] ، أنّ مقدار أربع ركعات من أول الزوال مختص بالظهر ، ويكون نسبته إلى العصر كنسبة قبل الزوال إلى الظهر ، ومقدار أربع ركعات من آخر الوقت مختص بالعصر ، ويكون نسبته إلى الظهر كنسبة ما بعد الغروب إلى العصر ، ولا دلالة فيها على عدم صحة وقوع الشريكة فيه ولو بعضا كما لا يخفى . وعن الثاني : إنّ غاية ما تدل عليه الأدلة الأولية ، وجوب الإتيان بالصلاة أداء ، غاية الأمر أنّه لو لم يكن في البين قاعدة من أدرك ، لكان المستفاد من تلك الأدلة وجوب الإتيان بجميع أجزاء الصلاة في الوقت ، إلَّا أنه بعد ثبوت هذه القاعدة يستكشف أن تحقق عنوان الأدائية لا يتقوم بوقوعها بأجمعها في الوقت ، بل يكفي في اتصاف الصلاة بهذه الصفة مجرّد وقوع ركعة منها في الوقت ، فقوله عليه السّلام : « من أدرك . » الحديث ، يكون حاكما على تلك الأدلة ومفسّرا لها ، وحينئذ فمع وقوع ركعة من الصلاة في الوقت يتحقق امتثال الأمر المتعلق بإيجاد الصلاة أداء ، وليس هنا ما يدل على وجوب التعجيل والمبادرة أصلا ، ولو سلَّم لكان ذلك بأمر