responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 103


ركعة من الوقت فقد أدرك ما يترقّبه من الوقت ، وهو وقوع صلاته فيه فتكون أداء ، فهو كمن أدرك جميع الوقت ، فالمراد بقوله عليه السّلام في رواية عمّار : « جازت صلاته » جوازها كجواز الصلاة التي وقعت بتمامها في الوقت ، هذا .
وقد يقال أيضا : بأنّ الرواية تدلّ على صحّة صلاة خصوص من انكشف له في الأثناء أو بعدها وقوع ركعة منها في الوقت ، بأن شرع فيها غافلا ، أو معتقدا لإدراك الجميع ، ولا تدلّ على صحّة الدخول في الصلاة مع العلم بعدم إدراكه إلَّا ركعة منها .
ولا يخفى أنّ مفاد الرواية إنّما هو جعل الوظيفة لمن لم يصلّ إلى أن بقي من الوقت مقدار ركعة ، وأنّه يجب الشروع فيها ، ولا يجوز تأخيرها بتوهّم صيرورتها قضاء ، ولا دلالة فيها على الاختصاص بما إذا شرع في الصلاة غافلا ، أو معتقدا لإدراك الجميع ، بل ظاهرها الإطلاق والشمول للعامد أيضا . ويؤيّد ذلك إنّه لم يفهم أحد إلَّا ما ذكرنا من الإطلاق ، ولم يظهر منهم القول باختصاصها بغير العامد كما لا يخفى . وممّا ذكرنا - من أنّ المستفاد من الرواية كون المدرك ركعة من الوقت إنّما هو كمن يكون مدركا لجميع الوقت ، بمعنى أنّ الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت إنّما تكون أداء بأجمعها - ظهر فساد ما حكي عن السيّد رحمه اللَّه من كون هذه الصلاة قضاء بأجمعها [1] وكذا ظهر فساد احتمال كونها ملفّقة من الأدائية والقضائية [2] .
وبالجملة : فالظاهر أنّه لا إشكال في كونها أداء بأجمعها . قال السيد العلَّامة الطباطبائي قدّس سرّه في منظومته :
وهي أداء لا أداء وقضا * ولا قضا كما ارتضاه المرتضى « 3 »



[1] الخلاف 1 : 268 مسألة 11 ، جواهر الكلام 7 : 258 ، الحدائق 6 : 277 ، ولم نعثر على المحكيّ عنه لا في الانتصار ولا في المسائل الناصريّات ولا في جمل العلم والعمل .
[2] كما أشار إليه في المبسوط 1 : 72 .

103

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست