responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 96


يظهر صحّة ما حكي عن المحقّق حيث حكم فيمن شرع في صلاة الظهر قبل دخول وقتها الذي هو الزوال ، بزعم الدخول ، ثمَّ انكشف وقوع لحظة منها في الوقت ، بأنّ الوقت الاختصاصي بالنسبة إلى هذا الشخص عبارة عن هذه اللحظة ، فيجوز له الشروع في صلاة العصر بلا فصل [1] ، وجه الصحة ما عرفت من أنّ مقتضى الأخبار جواز الشروع في العصر بمجرّد الفراغ من الظهر ، لدخول وقتها بعد الفراغ منها ، وحينئذ فلا وجه للإشكال عليه أصلا كما لا يخفى .
تتمّة في بيان معنى الاختصاص الظاهر أنّ معناه هو عدم دخول وقت الشريكة ، ما لم يمض المقدار المعيّن ، وحينئذ فنسبة صلاة العصر إلى الوقت الذي هو قبل المضيّ ، كنسبة صلاة الظهر إلى ما قبل الزوال ، فلا يصحّ إتيان العصر ما لم يمض ذلك المقدار ، ولا يلزم منه عدم صحّة سائر الصلوات ، سواء كانت مستحبّة أو واجبة ، كقضاء الفرائض الفائتة في ذلك الوقت المختص بالظهر ، وليس المراد بالاختصاص عدم صحّة وقوع صلاة العصر في ذلك الوقت ، ولو كانت لليوم السابق مثلا ، فما ذكره صاحب الجواهر قدّس سرّه في رسالة نجاة العباد [2] ، ممّا حاصله أنّ المراد بالاختصاص عدم صحّة الشريكة فيه مطلقا أداء وقضاء ، عمدا وسهوا ، مع عدم أداء صاحبة الوقت ممّا لا وجه له ، إذ ليس لنا في المقام لفظ الاختصاص ، ولم يقع ذلك في حديث حتّى يفسّر بذلك ، لوضوح أنّ مدرك المسألة ، إنّما هي رواية ابن فرقد ، ومقتضاها ليس إلَّا ما ذكرنا .
من أنّ دخول وقت العصر مشروط بمضيّ مقدار معلوم ، وأنّ نسبة العصر إلى ذلك المقدار كنسبة الظهر إلى قبل الزوال ، ولازم ذلك بطلان العصر لو وقعت بتمامها قبل



[1] المعتبر 2 : 35 ، شرائع الإسلام 1 : 54 .
[2] نجاة العباد : 81 .

96

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست