نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 95
إنّما هو كناية عن الإتيان بالظهر ؟ وجهان ، والحق هو الوجه الثاني الذي مرجعه إلى أنّ الاعتبار بمقدار أداء الظهر بحسب الوظيفة الفعلية لهذا المكلَّف ، ولو كان ركعتين أو أقلّ منهما ، كما إذا وقعت الظهر ببعض أجزائها في الوقت ، فإنّه يجوز له حينئذ الإتيان بالعصر بعدها ، والدليل على ما ذكرنا مضافا إلى أنّ لفظة أربع في الرواية واردة مورد الغالب ، وظاهرة فيه . والمراد بها هو الإتيان بالظهر فكني بها عنه ، قوله عليه السّلام : « إنّه ليس بين الظهر والعصر حدّ معروف » ، كما في بعض الروايات [1] ويؤيّده بل يدلّ عليه أيضا قوله عليه السّلام : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين » . بناء على ما ذكرنا في معناه من أنّ المتبادر منه مجرّد جواز الشروع في العصر بعد الفراغ من الظهر بلا فصل ، فإنّ مقتضاه دخول وقت العصر بعد الفراغ من الظهر فورا ، بلا تفاوت بين كونها تماما أو قصرا ، لعدم الفصل بينهما . وبتقريب آخر ، إنّ رواية ابن فرقد الدالَّة على الاختصاص وإن كانت من حيث الدلالة عليه أظهر من هذه الروايات ، إلَّا أنّ ظهور أخبار الاشتراك ودلالتها على جواز الإتيان بالعصر بعد الفراغ من الظهر أقوى وأسدّ من ظهور رواية ابن فرقد ، في كون الأربع لها موضوعية ، وإن كانت صلاة الظهر قصرا ، ومن المعلوم أنّه لا مانع من العمل بما هو الأظهر منهما في ذلك ، وإن كان الآخر أظهر من جهة أخرى ، وهي الدلالة على الاختصاص . وبالجملة : لا يجوز رفع اليد عن ظهور قوله عليه السّلام : « إذا زالت الشمس . » الحديث . في جواز الشروع في العصر ، بمجرّد الفراغ من الظهر ، وإن كان الجمود على ظاهر لفظة الأربع الواردة في رواية ابن فرقد يقتضي القول بها مطلقا ، لكن الذوق السليم يأبى عن ذلك ، فلا بدّ من حملها على الغالب كما عرفت . وممّا ذكرنا