responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 82


الوقت الأوّل على الآخر كفضل الآخرة على الدنيا [1] . ونظيره من التعبيرات الواردة في بعض الأخبار الأخر [2] .
ثمَّ إنّ القائل بعدم جواز التأخير عن أوّل الوقت ، إمّا أن يريد بذلك الحرمة التكليفيّة وترتّب العصيان فقط ، من دون أن يخرج وقت الصلاة بالتأخير ويصير قضاء ، وإمّا أن يريد الحرمة الوضعيّة الراجعة إلى خروج وقتها وصيرورتها قضاء ، ولا يخفى أنّ احتمال إرادتهم هو الوجه الثاني في غاية البعد ، وعلى الأوّل فهو عصيان من دون ثبوت عقاب ، كما التزم به ونطقت به الأخبار [3] وحينئذ فيرجع هذا القول إلى ما ذكرنا كما لا يخفى .
الفرع الثاني : الأوقات المختصّة والمشتركة المشهور اختصاص مقدار أربع ركعات من أوّل الوقت بالإتيان بالظهر ومن آخر الوقت بالعصر [4] ، خلافا للصدوق [5] حيث إنّه يظهر منه اشتراك الظهرين في دخول وقتهما بمجرّد الزوال ، وامتداده إلى الغروب ، غاية الأمر لزوم الترتيب بينهما ، فلو صلَّى العصر بعد الزوال بلا فصل ، تبطل من جهة فقدانها للترتيب



[1] الكافي 3 : 274 ح 6 ، ثواب الأعمال : 58 ح 2 ، التهذيب 2 : 40 ح 129 ، الوسائل 4 : 123 . أبواب المواقيت ب 3 ح 15 .
[2] راجع الوسائل 4 : 118 . أبواب المواقيت ب 3 .
[3] الوسائل 4 : 123 . أبواب المواقيت ب 3 ح 16 .
[4] المبسوط 1 : 72 ، مسائل الناصريات : 189 . المسألة 72 ، السرائر 1 : 195 ، المهذّب 1 : 71 ، الغنية : 69 ، شرائع الإسلام 1 : 50 ، رياض المسائل 3 : 33 ، مدارك الاحكام 3 : 35 ، مستند الشيعة 4 : 22 ، جواهر الكلام 7 : 75 ، جامع المقاصد 2 : 24 .
[5] الفقيه 1 : 139 ح 647 .

82

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست