responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 49


قد يأتون ببعض نافلة العصر أيضا بعد الإتيان بفريضة الظهر .
وبالجملة : جواز التفريق والإتيان بالنافلة في وقتين أمر ، والارتباط وكون المجموع من حيث هو مجموع نافلة واحدة مسمّاة بنافلة العصر أمر آخر ، فلا منافاة بين الروايات الدالَّة على الأمر الأوّل ، وبين الروايات الظاهرة في الأمر الثاني .
وقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ الظاهر في كلّ نافلة مركَّبة من أزيد من صلاة هو الارتباط ووحدة الأمر ، وأنّ اختلاف بعض الأخبار في عدد الركعات لا يدلّ على الخلاف ، فضلا عن الأخبار التي لا تخالف الروايات المعمول بها في أصل العدد ، بل تخالفها في الجمع والتفريق ، كخبر سليمان بن خالد المتقدّم الدالّ على الإتيان بستّ ركعات من نافلة العصر بعد الظهر ، وبركعتين منها قبل فريضة العصر ، وخبر رجاء بن أبي الضحاك الدالّ على أنّ الرضا عليه السّلام صلَّى ستّا من نافلة الظهر ، ثمَّ أذّن ثمَّ صلَّى ركعتين منها ، وكذا نافلة العصر [1] ، فإنّه لا يدلّ على استقلال ستّ ركعات ، وكونها نافلة مستقلَّة ، بل التفريق والإتيان بالستّ قبل الأذان ، وبالركعتين بينه وبين الإقامة ، لعلَّه كان من جهة تحقّق الفصل المستحب بين الأذان والإقامة .
الأمر الثاني : صلاة الغفيلة روى الشيخ في المصباح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « من صلَّى بين العشائين ركعتين يقرأ في الأولى الحمد : « وذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً » - إلى قوله : « وكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ » [2] وفي الثانية الحمد وقوله : « وعِنْدَهُ مَفاتِحُ



[1] عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 : 181 ح 180 ، الوسائل 4 : 55 . أبواب أعداد الفرائض ب 13 ح 24 .
[2] الأنبياء 21 : 87 - 88 .

49

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست