نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 473
الفرع الخامس : في جواز السجود على القرطاس يجوز السجدة على القرطاس ولا خلاف فيه في الجملة [1] ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليهما أم لا ؟ فكتب : « يجوز » [2] . وصحيحة صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء » [3] . ويدل عليه أيضا صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [4] . وبالجملة : فلا إشكال في جواز السجود عليه في الجملة ، وإنّما الإشكال في أنه هل يجوز السجود عليه مطلقا [5] وإن لم يكن متخذا مما يصح السجود عليه ، أو يختص الجواز بما إذا كان متخذا من خصوص ما يصح عليه ؟ الظاهر هو الوجه الثاني [6] ، وذلك لأنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة وغيرها كانت