responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 473


الفرع الخامس : في جواز السجود على القرطاس يجوز السجدة على القرطاس ولا خلاف فيه في الجملة [1] ، ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيحة عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن فرقد أبا الحسن عليه السّلام عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها هل يجوز السجود عليهما أم لا ؟ فكتب :
« يجوز » [2] .
وصحيحة صفوان الجمال قال : رأيت أبا عبد اللَّه عليه السّلام في المحمل يسجد على القرطاس وأكثر ذلك يومئ إيماء » [3] .
ويدل عليه أيضا صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابة [4] .
وبالجملة : فلا إشكال في جواز السجود عليه في الجملة ، وإنّما الإشكال في أنه هل يجوز السجود عليه مطلقا [5] وإن لم يكن متخذا مما يصح السجود عليه ، أو يختص الجواز بما إذا كان متخذا من خصوص ما يصح عليه ؟ الظاهر هو الوجه الثاني [6] ، وذلك لأنّ القراطيس المتعارفة في تلك الأزمنة في المدينة وغيرها كانت



[1] المبسوط 1 : 90 ، النهاية : 102 ، تذكرة الفقهاء 2 : 437 ، الحدائق 7 : 247 ، كشف اللثام 3 : 347 ، جواهر الكلام 8 : 430 .
[2] الاستبصار : 1 - 334 - 1257 ، التهذيب : 2 - 309 و 235 ح 1250 و 929 ، الفقيه 1 : 176 ح 830 ، الوسائل 5 : 355 . أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 2 .
[3] التهذيب 2 : 309 ح 1251 ، الاستبصار 1 : 334 ح 1258 ، المحاسن 2 : 123 ح 1343 ، الوسائل 5 : 355 . أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 1 .
[4] الكافي 3 : 332 ح 12 ، التهذيب 2 : 304 ح 1232 ، الاستبصار 1 : 334 ح 1256 ، الوسائل 5 : 356 . أبواب ما يسجد عليه ب 7 ح 3 .
[5] كما في جواهر الكلام 8 : 430 .
[6] كشف اللثام 3 : 347 .

473

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست