نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 469
الأحوال دون بعض ، وعلى الأوّل فقد تكون العلَّة في عدم كونه مأكولا في بعض البلاد هي فقده وإعوازه فيه ، بحيث لو وجد فيه لكان مأكولا فيه أيضا فلا إشكال حينئذ في عدم الجواز ، وقد لا تكون العلَّة ذلك ، فيشكل الحكم بعدم الجواز . وفي الفرض الثاني يمكن أن يقال بعدم خروجه عن صدق عنوان المأكول بذلك ، فلا يجوز السجود عليه ، وأولى منه القسم الثالث كالأدوية ، فإنّ الظاهر عند العرف كونها مأكولة كما لا يخفى . ثمَّ إنّه قد يقال بجواز السجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب ، وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة [1] ، ولكن يمكن أن يقال بعدم الجواز في حالة كونهما ملبوسين . نعم ، لا بأس بجواز السجود على الخشب وإن كان صالحا لأن يصنع منه القراب ، كما أنّه يجوز على ما أعدّ منه له ، للفرق بينه وبين القطن والكتان اللذين لا يجوز السجود عليهما ولو قبل النسج والخياطة عند العرف ، فإنّه لا يطلق على الخشب أنّه ملبوس وإن كان معدّا للقراب ، بخلافهما . الفرع الرابع : السجود على القطن والكتان في جواز السجود على القطن والكتّان خلاف [2] ، وقد ورد فيه صنفان من الروايات ، فطائفة منها تدلّ على الجواز ، والأخرى تدلّ على المنع .