responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 469


الأحوال دون بعض ، وعلى الأوّل فقد تكون العلَّة في عدم كونه مأكولا في بعض البلاد هي فقده وإعوازه فيه ، بحيث لو وجد فيه لكان مأكولا فيه أيضا فلا إشكال حينئذ في عدم الجواز ، وقد لا تكون العلَّة ذلك ، فيشكل الحكم بعدم الجواز .
وفي الفرض الثاني يمكن أن يقال بعدم خروجه عن صدق عنوان المأكول بذلك ، فلا يجوز السجود عليه ، وأولى منه القسم الثالث كالأدوية ، فإنّ الظاهر عند العرف كونها مأكولة كما لا يخفى .
ثمَّ إنّه قد يقال بجواز السجود على قراب السيف والخنجر إذا كان من الخشب ، وإن كانا ملبوسين ، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة [1] ، ولكن يمكن أن يقال بعدم الجواز في حالة كونهما ملبوسين .
نعم ، لا بأس بجواز السجود على الخشب وإن كان صالحا لأن يصنع منه القراب ، كما أنّه يجوز على ما أعدّ منه له ، للفرق بينه وبين القطن والكتان اللذين لا يجوز السجود عليهما ولو قبل النسج والخياطة عند العرف ، فإنّه لا يطلق على الخشب أنّه ملبوس وإن كان معدّا للقراب ، بخلافهما .
الفرع الرابع : السجود على القطن والكتان في جواز السجود على القطن والكتّان خلاف [2] ، وقد ورد فيه صنفان من الروايات ، فطائفة منها تدلّ على الجواز ، والأخرى تدلّ على المنع .



[1] جواهر الكلام 8 : 423 .
[2] رسائل الشريف المرتضى 1 : 147 ، الخلاف 1 : 357 مسألة 112 ، المعتبر 2 : 118 ، تذكرة الفقهاء 2 : 436 ، مختلف الشيعة 2 : 115 ، الحدائق 7 : 249 ، مستند الشيعة 5 : 253 ، جواهر الكلام 8 : 423 ، كتاب الصلاة للمحقّق النائيني 1 : 361 .

469

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست