نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 466
هنا فروع : الفرع الأوّل : في جواز السجود على مطلق الأرض إنّه يجوز السجود على كل ما يصدق عليه عنوان الأرض ، سواء كان ترابا أو حجرا أو غيرهما ، ولا فرق في التراب بين أن يكون ترابا خالصا ، أو ترابا معدنيا مشتملا على ذرّات الذهب ، أو الفضّة ، أو غيرهما من المعدنيات ، لعدم خروجه عن صدق التراب ، وإن خرج بعض أجزائه عن صدقه بعد التصفية والتجزئة . كما أنّه لا فرق في الحجر بين أنواعه ، فيجوز السجود على حجر الجصّ ، وكذا حجر النورة ، فيما إذا لم يكونا مطبوخين ، وأمّا بعد الطبخ فلا يبعد أن يقال أيضا بعدم خروجهما عن صدق الأرض ، مضافا إلى استصحاب جواز السجود عليهما الثابت قبل الطبخ ، وأمّا استصحاب الأرضية فيمكن أن يخدش في جريانه ، بعدم كون الشك في بقاء أمر خارجيّ ، بل الشك في مفهوم لفظ الأرض فتأمّل . ويدلّ على الجواز أيضا صحيحة الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمَّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليّ بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » [1] . فإنّ ظاهره أنّ الإشكال المتوهّم في جواز السجود عليه إنّما هو من حيث كونه نجسا ، وأمّا مع فرض الطهارة فظاهر الجواب والسؤال كون الجواز مفروغا عنه حينئذ . وأمّا الزجاج فلا يجوز السجود عليه ، لعدم صدق الأرض عليه ، مضافا إلى صحيحة محمد بن الحسين قال : إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام