responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 466


هنا فروع :
الفرع الأوّل : في جواز السجود على مطلق الأرض إنّه يجوز السجود على كل ما يصدق عليه عنوان الأرض ، سواء كان ترابا أو حجرا أو غيرهما ، ولا فرق في التراب بين أن يكون ترابا خالصا ، أو ترابا معدنيا مشتملا على ذرّات الذهب ، أو الفضّة ، أو غيرهما من المعدنيات ، لعدم خروجه عن صدق التراب ، وإن خرج بعض أجزائه عن صدقه بعد التصفية والتجزئة .
كما أنّه لا فرق في الحجر بين أنواعه ، فيجوز السجود على حجر الجصّ ، وكذا حجر النورة ، فيما إذا لم يكونا مطبوخين ، وأمّا بعد الطبخ فلا يبعد أن يقال أيضا بعدم خروجهما عن صدق الأرض ، مضافا إلى استصحاب جواز السجود عليهما الثابت قبل الطبخ ، وأمّا استصحاب الأرضية فيمكن أن يخدش في جريانه ، بعدم كون الشك في بقاء أمر خارجيّ ، بل الشك في مفهوم لفظ الأرض فتأمّل .
ويدلّ على الجواز أيضا صحيحة الحسن بن محبوب قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمَّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليّ بخطه : « إنّ الماء والنار قد طهّراه » [1] .
فإنّ ظاهره أنّ الإشكال المتوهّم في جواز السجود عليه إنّما هو من حيث كونه نجسا ، وأمّا مع فرض الطهارة فظاهر الجواب والسؤال كون الجواز مفروغا عنه حينئذ .
وأمّا الزجاج فلا يجوز السجود عليه ، لعدم صدق الأرض عليه ، مضافا إلى صحيحة محمد بن الحسين قال : إنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي عليه السّلام



[1] الكافي : 3 - 330 ح 3 ، الفقيه : 1 - 175 ح 829 ، التهذيب : 2 - 235 - 928 ، الوسائل : 5 - 358 أبواب ما يسجد عليه ب 10 ح 1 .

466

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست