نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 464
بعضه عن البدن الواقع جزؤه على الأرض ، وهذا الاحتمال أنسب بكون المرأة خلف الرجل المفروض في القضية الشرطية ، بخلاف المعنى الأول . هذا ، والجمع بين الأخبار يقتضي الحمل على مراتب الكراهة ، بمعنى أنّ صدق التأخر يوجب ارتفاع الكراهة أو الحرمة ، ولكن ارتفاع أصل الكراهة موقوف على تأخر المرأة عن الرجل في جميع حالات الصلاة ، فالأولى بل الأحوط التأخر بذلك المقدار الذي يرجع إلى كون مسجدها وراء موقفه . الثالث : أن يكون بينهما عشرة أذرع ، ويدل عليه الرواية الأولى من روايات عليّ بن جعفر المتقدمة ، وكذلك رواية عمّار [1] ، والتعبير فيها بأكثر من عشرة أذرع ليس المراد به عدم كفاية عشرة أذرع ، بل لأنّ إحراز تحققها يتوقف عرفا على ضمّ مقدار زائد إليها كما لا يخفى . المسألة الثانية : ما يصحّ السجود عليه يشترط فيما يسجد عليه أن يكون من الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، بشرط أن لا يكون مأكولا ولا ملبوسا في حال الاختيار ، واعتبار ذلك فيما يسجد عليه المصلَّي ممّا تفردت به الإمامية [2] ، خلافا لسائر فرق المسلمين ، حيث لم يعتبروا في ما يسجد عليه شيئا . ويدل على ذلك مضافا إلى اتفاقهم [3] عليه وعدم وجود المخالف ، الروايات