responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 464


بعضه عن البدن الواقع جزؤه على الأرض ، وهذا الاحتمال أنسب بكون المرأة خلف الرجل المفروض في القضية الشرطية ، بخلاف المعنى الأول .
هذا ، والجمع بين الأخبار يقتضي الحمل على مراتب الكراهة ، بمعنى أنّ صدق التأخر يوجب ارتفاع الكراهة أو الحرمة ، ولكن ارتفاع أصل الكراهة موقوف على تأخر المرأة عن الرجل في جميع حالات الصلاة ، فالأولى بل الأحوط التأخر بذلك المقدار الذي يرجع إلى كون مسجدها وراء موقفه .
الثالث : أن يكون بينهما عشرة أذرع ، ويدل عليه الرواية الأولى من روايات عليّ بن جعفر المتقدمة ، وكذلك رواية عمّار [1] ، والتعبير فيها بأكثر من عشرة أذرع ليس المراد به عدم كفاية عشرة أذرع ، بل لأنّ إحراز تحققها يتوقف عرفا على ضمّ مقدار زائد إليها كما لا يخفى .
المسألة الثانية : ما يصحّ السجود عليه يشترط فيما يسجد عليه أن يكون من الأرض ، أو ما أنبتت الأرض ، بشرط أن لا يكون مأكولا ولا ملبوسا في حال الاختيار ، واعتبار ذلك فيما يسجد عليه المصلَّي ممّا تفردت به الإمامية [2] ، خلافا لسائر فرق المسلمين ، حيث لم يعتبروا في ما يسجد عليه شيئا .
ويدل على ذلك مضافا إلى اتفاقهم [3] عليه وعدم وجود المخالف ، الروايات



[1] الوسائل 5 : 128 . أبواب مكان المصلَّي ب 7 ح 1 و 2 .
[2] الانتصار : 136 مسألة 34 .
[3] المقنع : 85 ، السرائر 1 : 267 ، المختصر النافع : 50 ، المعتبر 2 : 117 ، تذكرة الفقهاء 2 : 434 مسألة 100 ، كشف اللثام 3 : 340 ، جواهر الكلام 8 : 411 ، رياض المسائل 3 : 284 ، المدارك 3 : 241 ، الحدائق 7 : 245 .

464

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست