نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 430
شيء لا يعتبر طهارته في الصلاة ، وأمّا البدن والثوب الذي صلَّى فيه فلم يعلم بنجاسة واحد منهما قبل الصلاة ، فهو من أفراد الجهل بالموضوع . ثمَّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا علم قبل تحقّق النسيان بعروض النجاسة له وحصلت الملاقاة بينه وبين البدن أو الثوب بالرطوبة قبله ، وبين ما إذا حصلت الملاقاة بعده ، وذلك لعدم تحقّق العلم بنجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلَّى فيه في زمان أصلا ، فلا يخرج عن مسألة الجهل . لو لم يكن للمصلَّي إلَّا ثوب واحد نجس لو لم يكن للمصلَّي إلَّا ثوب واحد وكان نجسا ولم يتمكَّن من إزالتها عنه وتطهيره ، مع مراعاة الوقت ، فهل تجب عليه الصلاة عريانا إلَّا مع الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج ، أو تتخيّر بين الصلاة كذلك وبين الصلاة في الثوب النجس ، أو يجب عليه خصوص الثاني ؟ أقوال : فعن الشيخ في كتبه كالنهاية والمبسوط والخلاف ، والحلي في السرائر ، والمحقّق في الشرائع والنافع ، والعلَّامة في بعض كتبه ، والشهيد هو القول الأوّل [1] . وعن المحقّق في المعتبر والعلَّامة في بعض كتبه هو الثاني [2] ، وعن كاشف اللَّثام هو الثالث [3] ، ومنشأ الاختلاف بينهم وجود الأخبار المتعارضة في هذا المقام ، فيظهر من بعضها الأوّل ، ومن بعضها الثالث . والشيخ حمل الطائفة الثانية الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس على