responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 430


شيء لا يعتبر طهارته في الصلاة ، وأمّا البدن والثوب الذي صلَّى فيه فلم يعلم بنجاسة واحد منهما قبل الصلاة ، فهو من أفراد الجهل بالموضوع .
ثمَّ إنّ الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين ما إذا علم قبل تحقّق النسيان بعروض النجاسة له وحصلت الملاقاة بينه وبين البدن أو الثوب بالرطوبة قبله ، وبين ما إذا حصلت الملاقاة بعده ، وذلك لعدم تحقّق العلم بنجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلَّى فيه في زمان أصلا ، فلا يخرج عن مسألة الجهل .
لو لم يكن للمصلَّي إلَّا ثوب واحد نجس لو لم يكن للمصلَّي إلَّا ثوب واحد وكان نجسا ولم يتمكَّن من إزالتها عنه وتطهيره ، مع مراعاة الوقت ، فهل تجب عليه الصلاة عريانا إلَّا مع الاضطرار إلى لبسه لضرر أو حرج ، أو تتخيّر بين الصلاة كذلك وبين الصلاة في الثوب النجس ، أو يجب عليه خصوص الثاني ؟ أقوال :
فعن الشيخ في كتبه كالنهاية والمبسوط والخلاف ، والحلي في السرائر ، والمحقّق في الشرائع والنافع ، والعلَّامة في بعض كتبه ، والشهيد هو القول الأوّل [1] . وعن المحقّق في المعتبر والعلَّامة في بعض كتبه هو الثاني [2] ، وعن كاشف اللَّثام هو الثالث [3] ، ومنشأ الاختلاف بينهم وجود الأخبار المتعارضة في هذا المقام ، فيظهر من بعضها الأوّل ، ومن بعضها الثالث .
والشيخ حمل الطائفة الثانية الدالة على وجوب الصلاة في الثوب النجس على



[1] النهاية : 55 ، المبسوط 1 : 90 ، الخلاف 1 : 474 مسألة 218 ، السرائر 1 : 186 ، شرائع الإسلام 1 : 54 ، المختصر النافع : 19 ، قواعد الأحكام 1 : 194 ، الذكرى 1 : 139 ، الدروس 1 : 127 .
[2] المعتبر 1 : 445 ، المنتهى 1 : 182 و 239 .
[3] كشف اللثام 1 : 456 .

430

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست