responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 429


وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّه لو صلَّى في النجاسة عالما بالموضوع والحكم وعامدا ، فصلاته فاسدة ، ولو صلَّى في النجاسة عالما بالموضوع دون الحكم فكذلك أيضا ، لعدم معذوريّة الجاهل بالحكم إلَّا في موارد مخصوصة .
وتوهّم دلالة حديث الرفع [1] على ارتفاع شرطيّة الطهارة عن الجاهل مطلقا ، مدفوع بما تقدّم في مسألة الصلاة في اللباس المشكوك من الإشكال في شموله للجاهل بالحكم فراجع .
ولو صلَّى في النجاسة عالما بالحكم دون الموضوع ، فقد تقدّم أنّ الأقوى التفصيل بين ما إذا تبيّن الخلاف في الأثناء ، وبين ما إذا تبيّن بعد الفراغ ، فتجب الإعادة في الأوّل دون الثاني ، لصحيحة زرارة المتقدّمة [2] ، ولو صلَّى في النجاسة عالما بالحكم والموضوع معا ناسيا غير ذاكر ، فالأقوى وجوب الإعادة عليه مطلقا ، لما عرفت من دلالة الأخبار عليه وترجيحها على غيرها .
فرع لو علم بنجاسة شيء فنسي ولاقاه هو أو ثوبه بالرطوبة ، ثمَّ صلَّى ثمَّ تذكَّر أنّه كان نجسا ، فالظاهر أنّه من باب الجهل بالموضوع ، فلا تجب عليه الإعادة إلَّا فيما إذا تذكَّر في الأثناء ، لا من باب النسيان حتّى تجب عليه الإعادة مطلقا ، وذلك لأنّ ظاهر الأدلة الواردة في حكم الجاهل إطلاق الحكم وشموله لما إذا كان منشأ الجهل هو تعلَّق النسيان بنجاسة شيء آخر غير ما صلَّى فيه .
كما أنّ ظاهر الأدلة الواردة في حكم الناسي اختصاص الحكم بما إذا علم قبل الصلاة بنجاسة ما صلَّى فيه لا بنجاسة شيء آخر ، وبالجملة فمتعلَّق النسيان إنّما هو



[1] الخصال : 417 ح 9 .
[2] تقدّم : ص 416 .

429

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست