responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 402


وربّما يدلّ على شمول الحكم للمحمول الرواية الأخيرة الدالة بمفهومها على ثبوت البأس إذا كان الشيء المصاحب للمصلَّي الذي لا تتمّ الصلاة فيه وحده نجسا ، ثمَّ إنّه بناء على ما ذكرنا من أنّ المعتبر في صحة الصلاة هو كون المصلَّي طاهرا ومتّصفا بهذه الصفة ، وإنّ طهارة الثوب من مراتب طهارة نفسه ، يمكن القول ببطلان صلاة المضطجع والمستلقي الذي يصلَّي على شيء نجس أو كان عليه شيء نجس ممّا لا يعدّ ثوبا ، سيّما إذا كانا ساترين له .
بخلاف ما إذا كان ثوبه الذي يصلَّي فيه متّصلا بما يكون نجسا ، سيّما إذا لم يتحرّك بحركته ، كما إذا تعمّم بطرف ثوب يكون طرفه الآخر الواقع على الأرض نجسا . وكما إذا كان لباسه طويلا في الغاية بحيث كان طوله ضعف طول بدنه ، أو أزيد ، أو أنقص مثلا ، فإنّه لا يعدّ الشيء النجس ملابسا للمصلَّي في هاتين الصورتين ونظائرهما ، بخلاف القسم الأوّل . هذا ، ولو قلنا بأنّ المعتبر في الصلاة طهارة البدن والثوب بما هو ثوب ، أمكن القول بعدم البطلان فيه أيضا كما لا يخفى .
هل تعتبر الطهارة في ما لا تتمّ الصلاة فيه ؟
قد عرفت أنّ اعتبار الطهارة في الصلاة ممّا قام عليه الإجماع ، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة [1] ، ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى ما تتمّ الصلاة فيه وحده ، وأمّا في غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفردا ، فالظاهر عدم اعتبار طهارته .
والنصوص والفتاوى [2] متطابقتان على ذلك ، وقد تقدّم بعض الروايات الدالة



[1] الوسائل 1 : 315 . أبواب أحكام الخلوة ب 9 .
[2] الخلاف 1 : 479 مسألة 223 ، الانتصار : 136 ، السرائر 1 : 264 ، تذكرة الفقهاء 2 : 481 مسألة 127 ، مستند الشيعة 4 : 281 - 284 .

402

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست