نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 402
وربّما يدلّ على شمول الحكم للمحمول الرواية الأخيرة الدالة بمفهومها على ثبوت البأس إذا كان الشيء المصاحب للمصلَّي الذي لا تتمّ الصلاة فيه وحده نجسا ، ثمَّ إنّه بناء على ما ذكرنا من أنّ المعتبر في صحة الصلاة هو كون المصلَّي طاهرا ومتّصفا بهذه الصفة ، وإنّ طهارة الثوب من مراتب طهارة نفسه ، يمكن القول ببطلان صلاة المضطجع والمستلقي الذي يصلَّي على شيء نجس أو كان عليه شيء نجس ممّا لا يعدّ ثوبا ، سيّما إذا كانا ساترين له . بخلاف ما إذا كان ثوبه الذي يصلَّي فيه متّصلا بما يكون نجسا ، سيّما إذا لم يتحرّك بحركته ، كما إذا تعمّم بطرف ثوب يكون طرفه الآخر الواقع على الأرض نجسا . وكما إذا كان لباسه طويلا في الغاية بحيث كان طوله ضعف طول بدنه ، أو أزيد ، أو أنقص مثلا ، فإنّه لا يعدّ الشيء النجس ملابسا للمصلَّي في هاتين الصورتين ونظائرهما ، بخلاف القسم الأوّل . هذا ، ولو قلنا بأنّ المعتبر في الصلاة طهارة البدن والثوب بما هو ثوب ، أمكن القول بعدم البطلان فيه أيضا كما لا يخفى . هل تعتبر الطهارة في ما لا تتمّ الصلاة فيه ؟ قد عرفت أنّ اعتبار الطهارة في الصلاة ممّا قام عليه الإجماع ، ويدلّ عليه الروايات الكثيرة [1] ، ولكن ذلك إنّما هو بالنسبة إلى ما تتمّ الصلاة فيه وحده ، وأمّا في غيره ممّا لا تجوز الصلاة فيه منفردا ، فالظاهر عدم اعتبار طهارته . والنصوص والفتاوى [2] متطابقتان على ذلك ، وقد تقدّم بعض الروايات الدالة