responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 396


حكم الصلاة في الشمشك والنعل السندي . . .
قال الشيخ رحمه اللَّه في كتاب النهاية : لا يصلَّي الرجل في الشمشك ( بضمّ الشين الأوّل وكسر الميم أو ضمّها وسكون الشين الثاني ) ، ولا النعل السندي ، ويستحب الصلاة في النعل العربي ، ولا بأس بالصلاة في الخفّين والجرموقين إذا كان لهما ساق [1] . انتهى .
ويظهر عدم جواز الصلاة في الأوّلين من المحكي عن المفيد في المقنعة [2] ، ويظهر من المحقق في الشرائع عدم اختصاص المنع بهما بل يعمّ كل ما يستر ظهر القدم حيث قال : لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك ، ويجوز فيما له ساق كالجورب والخف ، ويستحب في النعل العربي [3] .
أقول : الظاهر عدم ورود نصّ بهذا المعنى وأصل إلينا مذكور في الجوامع الأربعة المتأخّرة التي بأيدينا ، كما اعترف به المحقّق في المعتبر [4] ، بل إنّما ذكره بعض الأصحاب في الكتب الموضوعة لا يراد الفتاوى المأثورة عن الأئمة عليهم السّلام بعين الألفاظ الصادرة عنهم ، كالمقنعة ، والنهاية ، وهذا إنّما يكشف عن صدور نصّ منهم مذكور في الجوامع الأوّلية .
غاية الأمر إنّه لم يضبط في الجوامع الثانوية ، وحينئذ فالدليل لا يدل على أزيد من عدم جواز الصلاة في الشمشك والنعل السندي ، فالحكم بعدم الجواز في كل ما يستر ظهر القدم مبنيّ على استظهار أنّ مناط النهي عنهما كونهما ساترين لظهر



[1] النهاية : 98 .
[2] المقنعة : 153 .
[3] شرائع الإسلام 1 : 59 .
[4] المعتبر 2 : 93 .

396

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست