responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 390


الأمر الخامس : شرطيّة الإباحة في لباس المصلَّي من الأمور المعتبرة في لباس المصلَّي سواء كان ساترا أم لم يكن كذلك أن يكون مملوكا للمصلَّي عينا أو منفعة ، أو كان مأذونا من قبل المالك في التصرّف فيه ، فالصلاة في الثوب المغصوب وكذا في الثوب الذي يحرم على المصلَّي التصرّف فيه ، لكونه تصرّفا مال الغير بغير إذنه ، ولو لم يكن مغصوبا فاسدة .
ولا يخفى أنّ عباراتهم في مقام بيان هذا الأمر لا تشمل الصورة الثانية لأنّهم ذكروا أنّه يعتبر في لباسه أن لا يكون مغصوبا [1] ، ومن الواضح أنّ الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا ولو لم يكن متصرّفا فيه ، وأنّ التصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام ، ولو لم يكن غصبا لأجل عدم التسلَّط عليه ، ووجه الشمول الاشتراك في الدليل الدالّ على البطلان كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى .



[1] المسائل الناصريّات : 205 ، الغنية : 66 ، المعتبر 2 : 92 ، المنتهى 1 : 299 ، تذكرة الفقهاء 2 : 476 ، التحرير 1 : 30 ، نهاية الأحكام 1 : 378 ، جامع المقاصد 2 : 87 ، الذكرى 3 : 48 ، روض الجنان : 204 ، جواهرا لكلام 8 : 141 ، مستند الشيعة 4 : 360 ، كشف اللثام 3 : 223 .

390

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست