نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 390
الأمر الخامس : شرطيّة الإباحة في لباس المصلَّي من الأمور المعتبرة في لباس المصلَّي سواء كان ساترا أم لم يكن كذلك أن يكون مملوكا للمصلَّي عينا أو منفعة ، أو كان مأذونا من قبل المالك في التصرّف فيه ، فالصلاة في الثوب المغصوب وكذا في الثوب الذي يحرم على المصلَّي التصرّف فيه ، لكونه تصرّفا مال الغير بغير إذنه ، ولو لم يكن مغصوبا فاسدة . ولا يخفى أنّ عباراتهم في مقام بيان هذا الأمر لا تشمل الصورة الثانية لأنّهم ذكروا أنّه يعتبر في لباسه أن لا يكون مغصوبا [1] ، ومن الواضح أنّ الغصب عبارة عن الاستيلاء على مال الغير عدوانا ولو لم يكن متصرّفا فيه ، وأنّ التصرّف في مال الغير بدون إذنه حرام ، ولو لم يكن غصبا لأجل عدم التسلَّط عليه ، ووجه الشمول الاشتراك في الدليل الدالّ على البطلان كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى .