responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 389


تتمّة :
قد ظهر لك أنّ حرمة لبس الذهب وكذا بطلان الصلاة فيه عند من يقول به إنّما هو بالنسبة إلى الرجال ، وهكذا الحرير على ما هو المشهور بين الأصحاب خلافا للصدوق ، حيث يظهر منه أنّه لا يختصّ بطلان الصلاة في الحرير بالرجال ، بل يعمّ النساء استنادا إلى رواية [1] لا بدّ من التصرّف فيها بالتأويل .
وحينئذ فيشكل الأمر في الخنثى المشكل بناء على عدم كونه طبيعة ثالثة في أنّه هل يحرم عليه لبس الذهب والحرير وكذا الصلاة فيهما أم لا ؟ ظاهر المحكي عن الشهيد في الألفية هو وجوب الاحتياط عليه [2] ، وظاهر المصباح خلافه [3] وإنّه تجري البراءة في حقّه ، والأقوى الأوّل ، لأنّه عالم إجمالا بثبوت واحد من التكاليف المختصّة بالرجال أو النساء في حقّه .
وحينئذ فيعلم إجمالا إنّه إمّا يجب عليه الستر وضعا وتكليفا وإمّا يحرم عليه الحرير والذهب مطلقا ، فيجب الاحتياط بحكم العقل ، لأنّه من موارد العلم الإجمالي ، إذ لا ينحصر مورده بما إذا كان الترديد من حيث المكلَّف به ، وكذا لا يختصّ بما إذا كان الحكم الخاصّ مردّدا بين شيئين أو أشياء ، فالمقام نظير ما إذا علم إجمالا بغصبية هذا الماء أو بنجاسة ذلك الماء الواقع في إناء آخر .
وتوهّم خروج أحد الطرفين فيما نحن فيه عن مورد الابتلاء يدفعه أنّ مناط الخروج عن مورده هو قبح التكليف بالنسبة إليه ، ومن الواضح عدم تحققه في المقام أصلا . هذا ، مضافا إلى ما عرفت من عدم جريان البراءة العقلية في الشبهات الموضوعية مطلقا ، كما تقدّم في حكم الصلاة في اللباس المشكوك .



[1] الفقيه 1 : 171 ذ ح 807 .
[2] الألفيّة : 41 .
[3] مصباح الفقيه كتاب الصلاة : 139 .

389

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست