نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 388
وإن كان يمكن أن يقال بأنّ في رواية النميري المتقدّمة إشعارا بالوجه الثاني حيث قال فيها : « وجعل اللَّه الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه . . . » ، فإنّ ذكر الزينة يشعر بأنّ المراد باللبس أيضا ذلك ، لكنّه مندفع مضافا إلى احتمال العكس بما ورد في تفسير قوله تعالى : * ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) * [1] ) من أنّ المراد بالزينة هي اللباس [2] . وحينئذ فإن قلنا : بأنّ الحرمة راجعة إلى لبس الذهب فاختيار الجواز وعدم المنع في الأسنان المشدودة بالذهب يكون على وفق القاعدة من دون أن يحتاج في إثباته إلى دليل مخصّص لعموم التحريم ، ولو قلنا بأنّ الحرمة متعلَّقة بالتزيّن بالذهب ولو من غير لبس فالخروج عن عموم الدليل يحتاج إلى مخصّص ، وقد قام في الأسنان المشدودة بالذهب أو المشبكة به لدلالة بعض الأخبار عليه [3] . ويمكن أن يقال بترجيح الوجه الأوّل ، لأنّ المأخوذ في الأخبار العامة كالروايتين المتقدّمتين [4] هو اللبس لا التزيّن . وحينئذ فيحمل الأخبار الكثيرة الواردة في حرمة التختّم بالذهب على أنّ ذلك لأجل كون الخاتم لباسا لا لحصول التزيّن به . فرع : الظاهر ثبوت التحريم مطلقا وضعا وتكليفا فيما إذا كان مذهّبا أو مموّها بالذهب ، لصدق لبس الذهب والصلاة فيه عرفا ، فالخاتم الذي باطنه من الحديد وظاهره من الذهب يكون محرّما ، وقد تقدّم ذلك من العلَّامة في التذكرة [5] خلافا لما يظهر من بعضهم .