responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


المعلومة ؟ ومقتضى حكم العقل تنجّزه بالنسبة إلى الأجزاء المعلومة فقط كما يأتي تحقيقه .
تمسّك الأصوليين بالبراءة العقلية ظاهر جماعة من الأصوليين جريان البراءة في المسألة [1] ، ويمكن تقريبه بوجهين :
أحدهما : ما يتراءى من الشيخ قدس سرّه في الرسائل [2] ، من أنّ العلم الإجمالي بوجوب الأقل أو الأكثر ينحل إلى العلم التفصيلي بوجوب الأقل والشك البدوي في وجوب الأكثر ، وذلك لأنّ الأقل واجب على التقديرين ، لأنّه إن كان الأكثر واجبا واقعا يكون الأقل أيضا واجبا .
غاية الأمر أنّ وجوبه وجوب تبعيّ ، وإن لم يكن كذلك يكون الأقل واجبا بالوجوب النفسي ، فوجوبه الأعم من النفسي والغيري معلوم تفصيلا ، وهذا بخلاف الأكثر ، فإنّ وجوبه مشكوك فيجري فيه البراءة .
ويرد على هذا التقريب ، أنّه يلزم بناء عليه أن لا يكون المكلَّف مستحقّا للعقوبة فيما إذا خالف ، ولم يأت بشيء لا بالأكثر ولا بالأقلّ ، وكان الأمر في الواقع متعلقا بالأكثر ، لأنّ المفروض أنّ الأمر الواقعي المتعلَّق بالأكثر لم يصل إلى مرتبة التنجز ، لكونه مشكوكا موردا لجريان البراءة حسب الفرض ، فلا يصح العقاب عليه ، لأنّه يصير من قبيل العقاب من دون بيان وهو قبيح بحكم العقل ، والأمر المحتمل المتعلَّق بالأقل قد انكشف خلافه ، وأنّه لم يكن ثابتا فلا يصح العقاب عليه



[1] فرائد الأصول : 272 - 273 .
[2] فرائد الأصول : 274 .

331

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست