responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 295


مسألة : إذا شك في نجاسة جلد حيوان أو حرمة لحمه . . . واعتبار السوق وقول البائع في ذلك إذا شكّ في نجاسة جلد حيوان أو حرمة لحمه وسائر أجزائه مع العلم بطهارته في حال حياته ، وبحليته مع وقوع التذكية عليه لأجل الشك في أنّه هل كان مذكَّى أو ميتة ؟ فالأصل الأوّلي مع قطع النظر عمّا هو حاكم عليه يقتضي النجاسة والحرمة ، لأنّ الظاهر أنّ الميتة هي ما زهق روحه مع عدم وقوع التذكية عليه ، فلا تكون الخصوصية المأخوذة فيها المائزة بينها وبين المذكَّى أمرا وجوديا ، حتّى لا تثبت الحرمة والنجاسة إلَّا بعد إحرازه ، كما أنّ إثبات الطهارة والحلية موقوف على إحراز وقوع التذكية عليه .
فالميتة في نظر العرف هي الحيوان الذي زهق روحه مع عدم وقوع التذكية عليه ، أي ما كان موته لا بسبب شرعيّ ، فمع الشك في كونه مذكَّى أو ميتة ، يكون مقتضى الاستصحاب هو كونه ميتة ، كما أنّ مقتضى أصالة العدم أيضا ذلك ، بناء على أنّ اعتبارها إنّما هو لبناء العقلاء عليها في جميع الموارد التي شكّ فيها في وجود حادث ، كما لا يبعد القول به ، فمع الشك لا يجوز الانتفاع بها والصلاة في جلدها بمقتضى الأصل الأوّلي .
ولكنّ المقطوع به والضروريّ من الدين خلافه ، للسيرة المستمرة من زمان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام من غير ردع منهم على الانتفاع بالجلود وأكل اللحوم من غير تفحّص وتتبّع عن أصل وقوع التذكية أو عن صحة التذكية الواقعة ، فيستكشف من ذلك ثبوت دليل على الجواز ، وحاكم على دليل المنع .
ثمَّ لا يخفى أنّ التذكية عبارة عن مجرّد فري الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط من الاستقبال والتسمية وغيرهما ، ولا تكون أمرا اعتباريا واقعيا حاصلا بفري

295

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست