نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 257
المقدّمة الرابعة في الستر والساتر لا إشكال ولا خلاف في شرطية الستر في الجملة في الصلاة ، والكلام في الستر من جهتين : الأولى : في الوجوب النفسيّ الذي يتعلَّق به مطلقا في حال الصلاة وغيره . الثانية : في شرطيته للصلاة ، ولا يخفى أنّ الكلام في الساتر إنّما هو من حيث الأحكام التي تتعلَّق به لا بما هو ساتر ، بل من حيث لبس المصلَّي له في حال الصلاة ، وغالب هذه الأحكام راجعة إلى مانعية بعض الأوصاف الموجودة فيه كما سيظهر إن شاء اللَّه تعالى . أمّا الكلام في الجهة الأولى من الستر فهو وإن كان غير مرتبط بالمقام ، إلَّا أنّه لا بأس بذكر بعض ما يتعلَّق به من الأحكام . فاعلم أنّه يجب على النساء ستر ما عدا الوجه والكفّين بلا ريب ولا إشكال ، ويحرم على الرجال النظر إلى ما عداهما أيضا ، إنّما الإشكال والخلاف في أنّه هل
257
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 257