نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 247
وما دلّ على أنّ مع اشتباه القبلة يجب أن يصلَّي إلى أربع جهات [1] ، وما ورد في حرمة استقبال القبلة واستدبارها في البول والغائط من التعبير بوجوب التشريق أو التغريب [2] . ويؤيّده أيضا ما في سؤال بعض الرواة ، من مسألة حكم صورة الجهل بالقبلة لأجل عدم ظهور الشمس مع كونه في الفلاة ، أو لأجل كونه في الليل [3] ، فإنّه يشعر بأنّ مع ظهور الشمس لا يكون جاهلا بالقبلة ، وما ورد من أنّه لمّا تحوّلت القبلة إلى الكعبة أتى الناس رجل وهم في الصلاة وقد صلَّوا ركعتين فقال : إنّه قد صرفت القبلة إلى الكعبة فتحوّلت النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء وصلَّوا الركعتين الباقيتين إلى الكعبة [4] ، وغير ذلك من المؤيّدات فتدبّر جيّدا . المسألة التاسعة : عدم شرطيّة الاستقبال في النوافل لا إشكال ولا خلاف في عدم شرطية الاستقبال في النوافل في الجملة ، ومستنده أخبار كثيرة : منها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن إنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يصلَّي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت به ؟ قال : « لا بأس » [5] .