responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 228


إجمالا بنسيان بعض الأجزاء ، ومورد قاعدة الفراغ هي صورة الشكّ في الإتيان به ، إلَّا أنه لمّا كان المكلَّف بالنسبة إلى المكلَّف به الواقعي - الصلاة إلى القبلة الواقعية - شاكَّا في الإتيان بالجزء ، فلا مانع من جريان قاعدة الفراغ .
ويحتمل أن يقال بوجوب القضاء عليه إلى أربع جهات ، لأنه وإن كان شاكَّا في الإتيان بالجزء بالنسبة إلى المكلف به الواقعي ، إلَّا أنّ العقل الذي يحكم عليه بوجوب الصلاة إلى أربعة جوانب يقضي بوجوب القضاء إليها ، لأنّه يجب عليه لعلم بوجود جميع الصلوات مع أجزائها ، فإذا كان عالما بنسيان جزء في إحداها فقد علم بأنّه لم يأت بها مع أجزائها ، فيجب عليه قضاء الجزء المنسي إلى أربع جهات لأجل العلم بوجود شرطه وهو استقبال القبلة . هذا ، ولا يبعد ترجيح هذا الاحتمال فتدبّر .
المسألة السادسة :
لو علم المتحيّر بفوات بعض المحتملات إذا علم المتحيّر بعد الإتيان بمحتملات ما يجب عليه تكراره ، بأنّه لم يأت بجميع المحتملات ، بل ترك واحدا منها مثلا ، سواء تذكَّر في الوقت أو في خارجه أو علم ببطلان أحد المحتملات من جهة نقصانه لأجل ترك الركن فيه سهوا ، فهل يجب عليه الإتيان بما علم أنّه لم يأت به في الوقت أو بعده ، وكذا إعادة ما وقع باطلا ، أو لا يجب شيء منهما ؟
وجهان ، من جريان قاعدة الفراغ أو الشك بعد الوقت بالنسبة إليه ، لأنّه وإن كان قاطعا بترك أحد المحتملات ، أو بنسيان الركن ، إلَّا أنّه يكون بالنسبة إلى المأمور به الواقعي - الصلاة إلى القبلة الواقعية - شاكَّا في الإتيان به ، أو نسيان الركن

228

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست