نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 227
المسألة الخامسة : التكرار في الصلوات المندوبة وباقي الفرائض لفاقد العلم والظنّ كما أنّ المتحيّر في القبلة يجب عليه تكرار الصلاة إلى أربع جهات في الصلوات اليومية ، كذلك يجب عليه التكرار مع فقد العلم والظنّ في الصلوات المندوبة وباقي الصلوات الواجبة كصلاة الميّت ، وإن احتمل بعض فيها عدم وجوب التكرار [1] ، ولكنّه لا وجه له . ولعلّ منشأ توهّمه أنّ وجوب التكرّر في الصلوات اليومية إنّما هو لدلالة دليل شرعي تعبدي ، وهو غير متعرّض لحكم صلاة الميّت إذا اشتبهت القبلة وتردّدت بين الجهات الأربع ، ولكن قد عرفت أنّ وجوب التكرار إنّما هو عقليّ ، والأخبار تكون إرشادا إليه . نعم ، الظاهر عدم وجوب التكرار في الصلوات التي لا يكون بناؤها على التكرر ، كصلاة الجمعة والعيدين ، هذا . ويجري حكم الظنّ أيضا مع فقد العلم في باقي الصلوات الواجبة والمندوبة ، وكما أنّ المتحيّر يجب عليه تكرار الصلاة ، كذلك يجب عليه التكرار مع عدم العلم والظنّ في الأجزاء المنسية وسجدتي السهو ، وبناء على وجوب الاستقبال لهما كما هو الظاهر من الأدلة ، فإذا كان وظيفته تكرار الصلاة إلى أربع جهات وعلم بعد الإتيان بجميعها أنّه لم يأت بالتشهد مثلا في شيء منها ، يجب عليه قضائه إلى أربعة جوانب ، وأمّا إذا علم أنّ جزءا قد نسيه في إحدى الصلوات المأتي بها ، فيحتمل أن تجري قاعدة الفراغ ، لأنه وإن كان قاطعا