نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 185
وأمّا الكلام في المقام الثاني فملخّصه أنّ المشهور هو امتداد وقتهما إلى أن تطلع الحمرة المشرقية [1] ، ولا يخفى أنه لا يوجد مستند في الجوامع التي بأيدينا ، نعم روى عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل لا يصلَّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما ؟ قال : « يؤخّرهما » [2] ودلالتها على الامتداد إلى ذلك الوقت محلّ نظر ، نعم يستفاد منها عدم مزاحمتهما للفريضة بعد ظهور الحمرة ، وأنّها مقدّمة عليهما . وفي مرسلة إسحاق بن عمّار المتقدّمة قد حدّد بما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك [3] ، ولكن تقدّم معناها . ثمَّ إنّه على فرض الامتداد إلى ذلك الوقت فهل يكون مقتضى ذلك صيرورتهما قضاء بعد طلوع الحمرة ، كصيرورة الفريضة كذلك بعد طلوع الشمس ، أو أنّ المراد بامتدادهما إليه هو مزاحمتهما للفريضة إلى ذلك الوقت وعدم جوازها بعده من دون أن تصير قضاء بذلك ؟ وجهان . التطوّع وقت الفريضة قد اختلف الأصحاب قديما وحديثا في جواز الإتيان بالنافلة المبتدأة ، أو التي تكون قضاء عن الراتبة في وقت الفريضة بعد قيام الإجماع ، وتواتر الأخبار على جواز الإتيان بالرواتب إلى الأوقات التي يجوز الإتيان إليها كالذراع والذراعين في