نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 175
فريضتها ، كما في نافلة الظهرين ، ويدلّ على ذلك أنّه لا إشكال في أنّه لو اشتغل بعد العشاء بالنوافل يستحبّ له أن يجعل الوتيرة خاتمة لها ، كما ورد عليه النص أيضا [1] . ومن المعلوم أنّه ربما تكون النوافل كثيرة كما في ليالي شهر رمضان ، وحينئذ فلا تصدق البعدية العرفية لثبوت الفصل الطويل ، اللَّهم إلَّا أن يقال : بأنّ الدليل الذي يستفاد منه البعدية ، يقيد إطلاقه بما إذا كان الشخص آتيا بالنوافل ، فلا يجوز التأخير في غير هذا المورد وهو كما ترى . الثاني : لو أتى بفريضة العشاء في آخر وقتها ، فهل يشرع بعدها النافلة بحيث تكون أداء أم تصير قضاء ؟ لا يبعد أن يقال : بأنّ المستفاد من النصوص الدالَّة على امتداد العشاء إلى النصف أو الفجر [2] هو امتدادها بنافلتها ، لأنّها من متمّماتها فلا يستفاد منها التأخير . المسألة الرابعة : وقت صلاة الليل لا إشكال في أنّ وقتها من أوّل انتصاف الليل إلى الفجر ، كما استقرت عليه الفتاوى [3] ، ويدلّ عليه بعض النصوص مثل مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » [4] . وضعفها منجبر