responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 175


فريضتها ، كما في نافلة الظهرين ، ويدلّ على ذلك أنّه لا إشكال في أنّه لو اشتغل بعد العشاء بالنوافل يستحبّ له أن يجعل الوتيرة خاتمة لها ، كما ورد عليه النص أيضا [1] .
ومن المعلوم أنّه ربما تكون النوافل كثيرة كما في ليالي شهر رمضان ، وحينئذ فلا تصدق البعدية العرفية لثبوت الفصل الطويل ، اللَّهم إلَّا أن يقال : بأنّ الدليل الذي يستفاد منه البعدية ، يقيد إطلاقه بما إذا كان الشخص آتيا بالنوافل ، فلا يجوز التأخير في غير هذا المورد وهو كما ترى .
الثاني : لو أتى بفريضة العشاء في آخر وقتها ، فهل يشرع بعدها النافلة بحيث تكون أداء أم تصير قضاء ؟ لا يبعد أن يقال : بأنّ المستفاد من النصوص الدالَّة على امتداد العشاء إلى النصف أو الفجر [2] هو امتدادها بنافلتها ، لأنّها من متمّماتها فلا يستفاد منها التأخير .
المسألة الرابعة : وقت صلاة الليل لا إشكال في أنّ وقتها من أوّل انتصاف الليل إلى الفجر ، كما استقرت عليه الفتاوى [3] ، ويدلّ عليه بعض النصوص مثل مرسلة الصدوق قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » [4] . وضعفها منجبر



[1] راجع ص 173 .
[2] الوسائل 4 : 184 - 185 . أبواب المواقيت ب 17 ح 2 ، 4 ، 6 وص 288 ب 62 ح 3 و 4 .
[3] المسائل الناصريّات : 198 مسألة 76 ، المهذّب 1 : 70 ، الوسيلة : 83 ، المراسم : 63 ، الخلاف 1 : 533 مسألة 272 ، السرائر 1 : 196 و 202 ، المعتبر 2 : 54 ، تذكرة الفقهاء 2 : 318 مسألة 39 .
[4] الفقيه 1 : 302 ح 1379 ، الوسائل 4 : 248 . أبواب المواقيت ب 43 ح 2 .

175

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست