نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)
الزوال عنها [1] ، والباقي ليست بصريحة في جواز التعجيل أو كانت ضعيفة من حيث السند . وحينئذ فلو قيل بجواز التعجيل فإنّما هو في خصوص من يعلم بأنه يشتغل ، ولكن الفتوى بذلك فيه أيضا مشكل ، لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات . ومن المعلوم أنه من أعظم الموهنات للرواية كما قرّر في محلَّه ، فلا يجوز التقديم على الزوال ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء . وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ نافلة الظهرين يكون وقتها من حيث الأول والآخر مطابقا لوقت فريضتها . المسألة الثانية : وقت نافلة المغرب ورد في الأخبار الحثّ والتأكيد على إتيانها ، مثل قوله عليه السّلام : « أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر » [2] . والمشهور شهرة عظيمة ، بل حكي الإجماع عليه ، هو امتداد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية [3] ، وذهب الشهيد في الدروس والذكرى إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة [4] ، وتبعه على ذلك صاحبا المدارك وكشف اللثام [5] ، والانصاف عدم دليل معتدّ به للقولين . نعم لا تزاحم فريضة العشاء بعد زوال الشفق بل يؤتى بها بعد العشاء . وقد استدل للقول المشهور باستمرار فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، فإنّ بناءهم