responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة ( عدد الصفحات : 510)


الزوال عنها [1] ، والباقي ليست بصريحة في جواز التعجيل أو كانت ضعيفة من حيث السند .
وحينئذ فلو قيل بجواز التعجيل فإنّما هو في خصوص من يعلم بأنه يشتغل ، ولكن الفتوى بذلك فيه أيضا مشكل ، لإعراض الأصحاب عن هذه الروايات .
ومن المعلوم أنه من أعظم الموهنات للرواية كما قرّر في محلَّه ، فلا يجوز التقديم على الزوال ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء . وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا أنّ نافلة الظهرين يكون وقتها من حيث الأول والآخر مطابقا لوقت فريضتها .
المسألة الثانية : وقت نافلة المغرب ورد في الأخبار الحثّ والتأكيد على إتيانها ، مثل قوله عليه السّلام : « أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهنّ في حضر ولا سفر » [2] . والمشهور شهرة عظيمة ، بل حكي الإجماع عليه ، هو امتداد وقتها إلى ذهاب الحمرة المغربية [3] ، وذهب الشهيد في الدروس والذكرى إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة [4] ، وتبعه على ذلك صاحبا المدارك وكشف اللثام [5] ، والانصاف عدم دليل معتدّ به للقولين . نعم لا تزاحم فريضة العشاء بعد زوال الشفق بل يؤتى بها بعد العشاء .
وقد استدل للقول المشهور باستمرار فعل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمة عليهم السّلام ، فإنّ بناءهم



[1] الوسائل 4 : 232 . أبواب المواقيت ب 37 ح 1 و 4 .
[2] الكافي 3 : 439 ح 3 ، التهذيب 2 : 14 ح 35 . الوسائل 4 : 86 . أبواب أعداد الفرائض ب 24 ح 1 .
[3] النهاية : 60 ، الغنية : 72 ، المهذّب 1 : 70 ، الوسيلة : 83 ، المعتبر 2 : 53 ، جامع المقاصد 2 : 21 ، مدارك الأحكام 3 : 73 ، جواهر الكلام 7 : 186 ، مفتاح الكرامة 2 : 33 .
[4] الدروس 1 : 141 ، الذكرى 2 : 367 .
[5] مدارك الاحكام 3 : 74 ، كشف اللثام 3 : 57 .

171

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست