responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 110


وحينئذ فتكون الناصية مقابلة للقبلة ، فميل الشمس إلى جانب الحاجب الأيمن يكشف عن تحقّق الزوال ، وأمّا البلاد التي تكون قبلتها منحرفة عن نقطة الجنوب إلى جهة المغرب ، فميل الشمس إلى جانب الأيمن فيها يكشف عن تحقّق الزوال من قبل بمقدار معتد به . وليعلم أنّ العلامتين اللَّتين ذكرناهما ليس لهما موضوعية ، بل المعتبر هو العلم بالزوال من أيّ طريق حصل ، وإن لم تصر زيادة الظلّ محسوسة ، وحينئذ فلا وجه لما حكاه في الجواهر عن بعض من احتمال وجوب التأخير حتى تصير زيادة الظلّ محسوسة كما لا يخفى .
المسألة الثالثة : ابتداء وقت المغرب فنقول : اتّفقت الأمّة الإسلامية على أنّ أول وقت صلاة المغرب غروب الشمس [1] ، ولا إشكال ولا خلاف بينهم في ذلك وانّما الخلاف والإشكال في أنّ الغروب هل يتحقق باستتار القرص عن النظر أو أنّه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية ؟ فيه قولان ، اتفق غير الإمامية من أهل السنة ، والزيدية ، وغيرهم على القول الأوّل [2] ووافقهم على ذلك بعض أصحابنا الإمامية [3] ، والمشهور بينهم هو



[1] الخلاف 1 : 261 مسألة 6 ، المعتبر 2 : 40 ، تذكرة الفقهاء 2 : 310 مسألة 30 ، المجموع 3 : 34 ، بداية المجتهد 1 : 142 - 143 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 274 ، المغني لابن قدامة 1 : 381 .
[2] فتح العزيز 3 : 20 و 21 ، المغني لابن قدامة 1 : 424 ، الشرح الكبير 1 : 472 ، المجموع 3 : 29 ، تذكرة الفقهاء 2 : 310 مسألة 30 .
[3] المقنع : 106 ، علل الشرائع : 350 ، الهداية : 129 ، المبسوط 1 : 74 ، المسائل الناصريّات : 193 مسألة 73 ، الغنية ، 69 ، المراسم : 62 ، المهذّب 1 : 69 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 22 ، مدارك الأحكام 3 : 53 ، نهاية الاحكام 1 : 311 ، بحار الأنوار 80 ، 51 ، مفاتيح الشرائع 1 : 94 ، مستند الشيعة 4 : 25 ، المسألة الثانية ، كشف اللثام 3 : 33 .

110

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : الشيخ الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست