بسم اللَّه الرحمن الرحيم الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسّلام على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين . اما بعد ، فان الفقه كما في الشرائع ينقسم إلى أقسام أربعة القسم الأول العبادات والقسم الثاني العقود القسم الثالث الإيقاعات القسم الرابع الاحكام ، اما القسم الأول في العبادات فغير منحصر بالصلاة والصوم والحج إلى آخر الكتب المعدودة بل يعم كل شيء يكون واجبا تعبدا كوجوب أداء الدين وأمثاله ، اما ذكر الطهارة في العبادات مع أن تعريف الجنابة والحيض والاستحاضة وأمثالها ليس امرا عباديا بل أحكام وضعية وهو ان هذا مجنب أو هذه المرأة حائض أو نفساء وأمثال ذلك ، ولو أن وجوب الغسل والوضوء والتيمم وأمثاله يكون عباديا ، لكن ذكر تلك الأحكام الوضعية مقدمة لها والعبادات عشرة الطهارة والصلاة والزكاة والخمس والصوم والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، القسم الثاني في العقود فيقول قدس سره فيه خمسة عشر كتابا كتاب التجارة وكتاب القرض وكتاب الرهن وكتاب المفلس وكتاب الحجر وكتاب الضمان وكتاب الكفالة والحوالة وكتاب الصلح وكتاب المضاربة وكتاب المزارعة وكتاب المساقاة وكتاب الوديعة وكتاب العارية وكتاب الإجارة وكتاب الوكالة وكتاب الوقوف وكتاب الصدقات وكتاب السكنى والحبسى وكتاب الهبات وكتاب