واجتزابها ولا يضر كونه ناويا من الأول للتمام لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفي قصد الصلاة والقربة بها وان تذكر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك