بعد العلم به وان كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار فلا ينافي ما ذكرناه قوله اقض ما فات كما فات ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا . < صفحة فارغة > [ مسئلة 7 : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ] < / صفحة فارغة > مسئلة 7 : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان ( 1 ) قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا واجتزأ