فيحسب هذه الحيضة الحيضة الأولى ثمَّ بعد ما ترى الدم في الحيضة المقبلة بعد الطهر ولو لحظة تحسب الحيضة الثانية وتخرج من العدة ، كما لو انقضى الأجل في الطهر فتحسب العادة الأولى من الحيضة الأولى ولحظة من العادة الثانية من الحيضة الثانية وتخرج من العدة . < صفحة فارغة > [ المسئلة الرابعة والثلاثون : لو انقضت أجلها وكانت مدخولا بها ولم تكن يائسة ولا حاملا ] < / صفحة فارغة > المسئلة الرابعة والثلاثون : لو انقضت أجلها وكانت مدخولا بها ولم تكن يائسة ولا حاملا ولكن لا تحيض وهي في سن من تحيض فعدتها خمسة وأربعون