والمراد من الحيضتان ان ترى العادة مرتين ولو برؤية الدم لحظة في كل منهما ( 1 ) فلو فرضنا انه انقضى الأجل في أثناء الحيضة
« 1 » وسائل ، باب 22 ، من أبواب المتعة ، ح 7