بلا فرق بين ان يكونا عالمين بذلك أو جاهلين به أو أحدهما عالم به دون الآخر فان العقد يكون فاسدا ولا اثر له ولا تستحق شيئا سواء استوفى الاستمتاعات الأخر غير الوطي أم لا ، وان كان بعد الدخول بها فان كانت جاهلة فتستحق مهر المثل ( 1 ) وان كانت عالمة بالبطلان فلا تستحق شيئا ( 2 ) وعلى الأول فيجب ان يعطيها مهر مثل نسائها دائميا لا منقطعا
« 1 » سنن البيهقي ، جلد 6 ، صفحة 95 « 2 » وسائل ، باب 28 ، من أبواب المتعة ، ح 1 « 3 » سنن البيهقي ، جلد 6 ، صفحة 6